responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 457

ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق » [1].

وصريحه كالخبرين المتقدّمين في الاكتفاء بالقرن عن العفل في التعبير جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول ، مع أنّه لا خلاف فيه يعتدّ به ، وبه صرّح بعض [2] ، واستفيد من إطلاق النصوص الأُخر والفتاوى.

نعم ، ربما أشعر بعضها باختصاص الجواز بقبل الدخول ، كالصحيح الدالّ على اتّحاد القرن والعفل ، وقريب منه خبران آخران : أحدهما : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً وهو العفل أو بياضاً أو جذاماً « أنّه يردّها ما لم يدخل بها » [3] ونحوه الثاني [4].

ولكن ظاهرهما مع قصور السند العلم بالعيب قبل الدخول ، ولا كلام فيه.

والصحيح لا يعارض ما مرّ ، مع احتمال حمل إطلاقه على صورة العلم بالعيب قبل الدخول.

ثم مقتضى الأصل وانتفاء المخرج عنه بالإضافة إلى حدوث هذه العيوب وما سيأتي بعد العقد أو الدخول اختصاص الخيار بما عداهما ، مع عدم الخلاف في نفيه في الثاني كما حكي [5] ، وإن حكي عن المبسوط‌


[1] الكافي 5 : 408 / 14 ، التهذيب 7 : 425 / 1699 ، الإستبصار 3 : 247 / 885 ، الوسائل 21 : 211 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 1.

[2] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 307.

[3] الكافي 5 : 407 / 12 ، التهذيب 7 : 427 / 1702 ، الإستبصار 3 : 248 / 888 ، الوسائل 21 : 215 أبواب العيوب والتدليس ب 3 ح 2.

[4] الكافي 5 : 409 / 16 ، الفقيه 3 : 273 / 1296 ، التهذيب 7 : 427 / 1703 ، الإستبصار 3 : 248 / 889 ، الوسائل 21 : 207 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 1.

[5] قاله في الحدائق 24 : 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست