وصريحه كالخبرين
المتقدّمين في الاكتفاء بالقرن عن العفل في التعبير جواز الفسخ ولو علم بالعيوب
بعد الدخول ، مع أنّه لا خلاف فيه يعتدّ به ، وبه صرّح بعض [2] ، واستفيد من
إطلاق النصوص الأُخر والفتاوى.
نعم ، ربما أشعر
بعضها باختصاص الجواز بقبل الدخول ، كالصحيح الدالّ على اتّحاد القرن والعفل ،
وقريب منه خبران آخران : أحدهما : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً وهو
العفل أو بياضاً أو جذاماً « أنّه يردّها ما لم يدخل بها » [3] ونحوه الثاني [4].
ولكن ظاهرهما مع
قصور السند العلم بالعيب قبل الدخول ، ولا كلام فيه.
والصحيح لا يعارض
ما مرّ ، مع احتمال حمل إطلاقه على صورة العلم بالعيب قبل الدخول.
ثم مقتضى الأصل
وانتفاء المخرج عنه بالإضافة إلى حدوث هذه العيوب وما سيأتي بعد العقد أو الدخول
اختصاص الخيار بما عداهما ، مع عدم الخلاف في نفيه في الثاني كما حكي [5] ، وإن حكي عن
المبسوط