اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 456
ثم المستفاد منه
أيضاً كغيره [1] صريحاً مضافاً إلى إطلاق النصوص ثبوت الخيار بعسر الوطء
أيضاً من دون اشتراط عدم الإمكان ، وإليه مال جماعة [2] ، تبعاً للماتن
في الشرائع [3].
خلافاً للأكثر ،
بل لم ينقل فيه خلاف ، وربما احتمل كونه إجماعاً [4] ، فإن صحّ وعلمناه من غير جهة النقل أمكن المصير إليه ،
وإلاّ فالمصير إلى الأول أولى ؛ إمّا لعدم حجّية عدم ظهور الخلاف أصلاً ، أو لأنّه
لا يستفاد منه مع الحجّية سوى المظنّة المعارضة بمضاهيها ، الحاصل من الأخبار
المعتبرة المعمول بها عند جميع الطائفة ، وهي أقوى قطعاً ، فيُخصّ به الأصل ،
ويطرح المعارض [5].
هذا ، مع ظهور
الخلاف لنا من الماتن وجماعة من أصحابنا.
والنصوص بثبوت
الخيار بهذه العيوب الخمسة مستفيضة ، وقد مرّ ما يتعلّق بالأربعة الأُوَل ، بقي
المتعلّق بالأخير ؛ ويدلّ عليه الصحيح : في الرجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد
بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء نفسها والبرصاء
والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة