اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 455
ويشهد له المعتبرة
المكتفية بأحدهما عن الآخر ، وهي مستفيضة في الاكتفاء بالعفل عن القرن.
منها الصحيحان : «
يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » [1].
وممّا اكتفي فيه
بالقرن عنه الصحيح : عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : « هذه لا تحبل ،
ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردّها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها » قلت : فإن
كان دخل بها؟ قال : « إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي ، وإن لم يعلم
بها إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت
منه بما استحلّ من فرجها » [2].
والرضوي : « وإن
تزوّج بامرأة فوجدها قرناء أو مجنونة إذا كان بها ظاهراً كان له أن يردّها على
أهلها بغير طلاق » [3] ونحوه غيره [4].
ويستفاد من الصحيح
السابق عليهما بمقتضى تعليل الردّ بعدم إمكان الوطء ، أو عسره كما يظهر من ذيله
دوران الحكم مدارهما حيث تحقّقا ، في قرن أو عفل أو رتق ، فلا ثمرة للاتّحاد
والتغاير في الباب ، وبه صرّح بعض الأصحاب [5].
[1] تقدم أحدهما في
ص : 448 ، والآخر في : التهذيب 7 : 424 / 1693 ، الإستبصار 3 : 246 / 880 ،
الوسائل 21 : 210 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 10.
[2] الكافي 5 : 409
/ 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، الإستبصار 3 : 249 / 890 ، الوسائل 21 : 208
أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 4 ، بتفاوت يسير ينشأ ظاهراً من الخلط بين هذه
الرواية ورواية حسن بن صالح.