responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 455

ويشهد له المعتبرة المكتفية بأحدهما عن الآخر ، وهي مستفيضة في الاكتفاء بالعفل عن القرن.

منها الصحيحان : « يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » [1].

وممّا اكتفي فيه بالقرن عنه الصحيح : عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : « هذه لا تحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردّها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها » قلت : فإن كان دخل بها؟ قال : « إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي ، وإن لم يعلم بها إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها » [2].

والرضوي : « وإن تزوّج بامرأة فوجدها قرناء أو مجنونة إذا كان بها ظاهراً كان له أن يردّها على أهلها بغير طلاق » [3] ونحوه غيره [4].

ويستفاد من الصحيح السابق عليهما بمقتضى تعليل الردّ بعدم إمكان الوطء ، أو عسره كما يظهر من ذيله دوران الحكم مدارهما حيث تحقّقا ، في قرن أو عفل أو رتق ، فلا ثمرة للاتّحاد والتغاير في الباب ، وبه صرّح بعض الأصحاب [5].


[1] تقدم أحدهما في ص : 448 ، والآخر في : التهذيب 7 : 424 / 1693 ، الإستبصار 3 : 246 / 880 ، الوسائل 21 : 210 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 10.

[2] الكافي 5 : 409 / 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، الإستبصار 3 : 249 / 890 ، الوسائل 21 : 208 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 4 ، بتفاوت يسير ينشأ ظاهراً من الخلط بين هذه الرواية ورواية حسن بن صالح.

[3] فقه الرضا 7 : 237 ، المستدرك 15 : 46 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 8.

[4] المقنع : 103 ، المستدرك 15 : 46 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 9.

[5] نهاية المرام 1 : 331.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست