responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 454

تصادقهما عليه. لا مجرّد ظهور أماراته ، من تعجّر [1] الوجه وإحمراره أو اسوداده ، واستدارة العين وكمودتها إلى حمرة ، وضيق النفس ، وبحّة الصوت ، ونتن العرق ، وتساقط الشعر. فإنّها قد تعرض من غيره ، فلا يُخصّ بها الأصل المقطوع به.

نعم ، مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله ، والعمدة على تحقّقه كيف كان.

( والبرص ) وهو : البياض أو السواد الظاهران على صفحة البدن لغلبة البلغم أو السوداء ، ويعتبر منه المتحقّق دون المشتبه بالبَهَق [2] وغيره ؛ لما مرّ.

( والقرن ) بسكون الراء وفتحها ، قيل : هو عظم كالسنّ في الفرج يمنع الوطء ، ولو كان لحماً فهو العَفَل [3] بالتحريك وفي اتّحادهما أو تغايرهما خلاف بين اللغويين والفقهاء ، وأكثر الفريقين على الاتّحاد ، وهو المرويّ في الخبرين :

أحدهما الصحيح : « المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ، ما لم يقع ، فإذا وقع عليها فلا » [4] ونحوه الثاني [5].


[1] تعجّر بطنه أي تعكّن ، والعُكنة : الطيّ الذي في البطن من السمن. راجع الصحاح 2 : 737 و 5 : 2165.

[2] البَهَق : بياض يعتري الجلد يخالف لونه ، ليس من البرص. الصحاح 4 : 1453.

[3] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 390.

[4] الكافي 5 : 409 / 16 ، الفقيه 3 : 273 / 1296 ، التهذيب 7 : 427 / 1703 ، الإستبصار 3 : 248 / 889 ، الوسائل 21 : 207 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 1.

[5] الكافي 5 : 407 / 12 ، التهذيب 7 : 427 / 1702 ، الإستبصار 3 : 248 / 888 ، الوسائل 21 : 215 أبواب العيوب والتدليس ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست