اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 453
هذا ، مع ما في
الأولويّة هنا من المناقشة الواضحة.
نعم ، وردت
الأخبار المستفيضة بالأمر بالتفريق بين الرجل والمرأة بزناه بعد العقد.
ففي الصحيح : عن
رجل تزوّج بامرأة ، فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه؟ قال : « عليه الحدّ ، ويحلق رأسه
، ويفرّق بينه وبين أهله » [1].
وهي مع عدم ظهورها
في الخيار وإنّما ظاهرها لزوم التفريق ولا قائل به معارضة بالأصل ، والصحيح : عن الرجل
يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : « لا » قلت : يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن
يدخل بها؟ قال : « لا » [2] وهما معتضدان بعمل الأصحاب ، فلا يعارضهما شيء ممّا مضى.
(
و ) أمّا ( عيوب المرأة ) فهي
( سبعة ) وفاقيّة وخلافيّة.
فمن الأول : ( الجنون ) وهو : فساد العقل المستقرّ الغير المستند إلى السهو السريع
الزوال أو الإغماء العارض مع غلبة المِرّة ؛ لعدم صدق الإطلاق [3] مع الاستناد إلى
أحد الأمرين عرفاً ، وعلى تقديره فليس بمتبادر من إطلاق النصوص جدّاً ، فلا يُخصّ
الأصل باحتمال إرادة نحوه منها قطعاً.
(
والجُذام ) بضمّ الجيم ، وهو
: مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، بشرط التحقّق بظهوره على البدن ، أو
شهادة عدلين ، أو