responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 453

هذا ، مع ما في الأولويّة هنا من المناقشة الواضحة.

نعم ، وردت الأخبار المستفيضة بالأمر بالتفريق بين الرجل والمرأة بزناه بعد العقد.

ففي الصحيح : عن رجل تزوّج بامرأة ، فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه؟ قال : « عليه الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله » [1].

وهي مع عدم ظهورها في الخيار وإنّما ظاهرها لزوم التفريق ولا قائل به معارضة بالأصل ، والصحيح : عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : « لا » قلت : يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : « لا » [2] وهما معتضدان بعمل الأصحاب ، فلا يعارضهما شي‌ء ممّا مضى.

( و ) أمّا ( عيوب المرأة ) فهي ( سبعة ) وفاقيّة وخلافيّة.

فمن الأول : ( الجنون ) وهو : فساد العقل المستقرّ الغير المستند إلى السهو السريع الزوال أو الإغماء العارض مع غلبة المِرّة ؛ لعدم صدق الإطلاق [3] مع الاستناد إلى أحد الأمرين عرفاً ، وعلى تقديره فليس بمتبادر من إطلاق النصوص جدّاً ، فلا يُخصّ الأصل باحتمال إرادة نحوه منها قطعاً.

( والجُذام ) بضمّ الجيم ، وهو : مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، بشرط التحقّق بظهوره على البدن ، أو شهادة عدلين ، أو‌


[1] الفقيه 3 : 262 / 1251 ، التهذيب 7 : 489 / 1966 ، قرب الإسناد : 247 / 975 ، الوسائل 21 : 236 أبواب العيوب والتدليس ب 17 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الكافي 7 : 179 / 8 ، الفقيه 4 : 29 / 77 ، الوسائل 21 : 236 أبواب العيوب والتدليس ب 17 ح 1.

[3] أي إطلاق الجنون. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست