اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 452
والمرأة إلاّ ما
أخرجه الدليل.
ولأدائه إلى الضرر
المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المعدّية باتّفاق الأطبّاء ، وقد روي أنّه 6 قال : « فرّ من
المجذوم فرارك من الأسد » [1] فلا بُدّ من طريق إلى التخلّص ، ولا طريق للمرأة إلاّ
الخيار.
والنصّ والفتوى
الدالاّن على كونهما عيباً في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد
يقتضيه في الرجل بطريق أولى.
وفي الجميع نظر ؛
لمنع العموم في الصحيح ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والسياق بعيوب المرأة ، فلا تعدية.
ومنع حصر طريق
التخلّص في الخيار ، فقد يمكن بإجبار الحاكم بالطلاق ، أو انتزاعها منه إلى حصول
العلاج. وفيه مع ذلك استلزامه طرد الحكم في كلّ مرض معدّ ، ولا أراه يلتزمه ، مع
مخالفته الإجماع.
والأولويّة جيّدة
، لولا الرواية المعتبرة في نفسها ، المنجبرة هنا بالشهرة ، وعدم القول بعمومها
غير قادح في حجّيتها ، كيف لا؟! والعامّ المخصَّص ولو بإجماع العلماء حجّة في
الباقي حيث يبقى الأكثر كما هنا عند أصحابنا.
فالقول الأول لذلك
، مع اعتضاده بالأصل المقطوع به أقوى.
وأمّا ما عدا
الأمرين ، فحجّة القائلين بالفسخ فيه غير واضح في البين ، إلاّ على القول بثبوت
الخيار به في المرأة ؛ للأولويّة المتقدّمة ، ولكن يأتي فيها ما في سابقتها ، ومع
ذلك يتوقّف استناد القائلين إليها على قولهم بذلك.