responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 452

والمرأة إلاّ ما أخرجه الدليل.

ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المعدّية باتّفاق الأطبّاء ، وقد روي أنّه 6 قال : « فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » [1] فلا بُدّ من طريق إلى التخلّص ، ولا طريق للمرأة إلاّ الخيار.

والنصّ والفتوى الدالاّن على كونهما عيباً في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى.

وفي الجميع نظر ؛ لمنع العموم في الصحيح ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والسياق بعيوب المرأة ، فلا تعدية.

ومنع حصر طريق التخلّص في الخيار ، فقد يمكن بإجبار الحاكم بالطلاق ، أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج. وفيه مع ذلك استلزامه طرد الحكم في كلّ مرض معدّ ، ولا أراه يلتزمه ، مع مخالفته الإجماع.

والأولويّة جيّدة ، لولا الرواية المعتبرة في نفسها ، المنجبرة هنا بالشهرة ، وعدم القول بعمومها غير قادح في حجّيتها ، كيف لا؟! والعامّ المخصَّص ولو بإجماع العلماء حجّة في الباقي حيث يبقى الأكثر كما هنا عند أصحابنا.

فالقول الأول لذلك ، مع اعتضاده بالأصل المقطوع به أقوى.

وأمّا ما عدا الأمرين ، فحجّة القائلين بالفسخ فيه غير واضح في البين ، إلاّ على القول بثبوت الخيار به في المرأة ؛ للأولويّة المتقدّمة ، ولكن يأتي فيها ما في سابقتها ، ومع ذلك يتوقّف استناد القائلين إليها على قولهم بذلك.


[1] الفقيه 4 : 258 / 824 ، الوسائل 12 : 49 أبواب أحكام العشرة ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست