اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 446
بالشهرة ، وفحوى
ما دلّ على أنّه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة [1] ؛ بناءً على أنّ
الرجل له التخلّص بالطلاق لو وجد فيها ، فثبوت الخيار له مع ذلك ملازم لثبوته لها
لو وجد فيه بطريق أولى ؛ لعدم إمكان تخلّصها بدونه أصلاً.
وتوقّفه [2] على ثبوت التعليل
في الأصل ليستحقّ الأولويّة ، وليس بثابت ؛ المناقشة فيه واضحة ؛ إذ المستند في
اعتباره فهم العرف لا ثبوت التعليل ، كيف لا؟! وقد دلّ آية حرمة التأفيف [3] على حرمة الأقوى
من أنواع الأذى ، ومسلّم الدلالة عند العلماء ؛ مع أنّه لا إشعار فيها بالتعليل
فضلاً عن الظهور ، وهو هنا ثابت ، فمتابعته واجب.
ويومئ إلى ما
ذكرنا من استناد حجّية الفحوى إلى فهم العرف لا إلى ثبوت التعليل تقسيم العلماء
القياس الحجّة إلى : الأولوية ، والمنصوص العلّة ؛ فلو توقّف حجّية الأول على ثبوت
العلّة لكان من الثاني ، فلا وجه للتقسيم وجعل قسم الشيء قسيمه ، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة : لا ريب
في فساد ما ذكر قطعاً.
(
و ) الثاني : ( الخِصاء ) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو : سلّ الأُنثيين وإخراجهما وإن
أمكن الوطء ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن
خصيّ دلّس نفسه لامرأة دخل بها فوجدته خصيّاً ، قال : « يفرّق بينهما ، ويوجّع ظهره
، ويكون لها المهر بدخوله