responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 446

بالشهرة ، وفحوى ما دلّ على أنّه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة [1] ؛ بناءً على أنّ الرجل له التخلّص بالطلاق لو وجد فيها ، فثبوت الخيار له مع ذلك ملازم لثبوته لها لو وجد فيه بطريق أولى ؛ لعدم إمكان تخلّصها بدونه أصلاً.

وتوقّفه [2] على ثبوت التعليل في الأصل ليستحقّ الأولويّة ، وليس بثابت ؛ المناقشة فيه واضحة ؛ إذ المستند في اعتباره فهم العرف لا ثبوت التعليل ، كيف لا؟! وقد دلّ آية حرمة التأفيف [3] على حرمة الأقوى من أنواع الأذى ، ومسلّم الدلالة عند العلماء ؛ مع أنّه لا إشعار فيها بالتعليل فضلاً عن الظهور ، وهو هنا ثابت ، فمتابعته واجب.

ويومئ إلى ما ذكرنا من استناد حجّية الفحوى إلى فهم العرف لا إلى ثبوت التعليل تقسيم العلماء القياس الحجّة إلى : الأولوية ، والمنصوص العلّة ؛ فلو توقّف حجّية الأول على ثبوت العلّة لكان من الثاني ، فلا وجه للتقسيم وجعل قسم الشي‌ء قسيمه ، فتأمّل جدّاً.

وبالجملة : لا ريب في فساد ما ذكر قطعاً.

( و ) الثاني : ( الخِصاء ) بكسر الخاء مع المدّ ، وهو : سلّ الأُنثيين وإخراجهما وإن أمكن الوطء ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ للمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة دخل بها فوجدته خصيّاً ، قال : « يفرّق بينهما ، ويوجّع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله‌


[1] الوسائل 21 : 207 أبواب العيوب والتدليس ب 1.

[2] أي الفحوى المشار إليه.

[3] الإسراء : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست