responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 447

عليها » [1] ، ونحوه الموثّقان [2].

خلافاً للمبسوط والخلاف ؛ محتجّاً بأنّه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإن لم ينزل ، وعدم الإنزال ليس بعيب [3].

وهو اجتهاد صرف في مقابلة النصّ المعتضد بالشهرة ، مع حجّيته في نفسه ، فيخصّ به الأصل لو تمسّك به ، ويقتصر فيه بمورده ، وهو سبق العيب العقد ؛ لظاهر لفظ التدليس فيه ، وهو أصحّ الأقوال.

وربما قيل بإطلاق ثبوت الخيار ولو تجدّد بعد الدخول [4].

وربما فُصِّل ، فاثبت في المتجدّد قبله ، ونُفي في المتجدّد بعده [5].

ولا يساعدهما النصوص ، مع معارضتهما بالأصل السالم عن المعارض.

وفي حكم الخصاء : الوِجاء ، بالكسر والمدّ ، وهو : رضّ الأُنثيين ، بل قيل : إنّه من أفراده ، وحكي عن بعض أهل اللغة [6]. وهو حسن إن تمّ‌


[1] التهذيب 7 : 432 / 1722 ، الوسائل 21 : 227 أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 3.

[2] ورد أحدهما في : الكافي 5 : 410 / 3 ، التهذيب 7 : 432 / 1720 ، الوسائل 21 : 226 أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 1.

والآخر في : الكافي 5 : 411 / 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 / 164 ، الوسائل 21 : 227 أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 2.

[3] المبسوط 4 : 250 ، الخلاف 4 : 348.

[4] قاله في المهذب 2 : 235.

[5] الحلّي في السرائر 2 : 612.

[6] الكفاية : 176.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست