اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 445
فلتصبر المرأة ،
فقد ابتُليت » [1]. وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع معارضته بالخبر الآتي ،
المعتضد بالشهرة ومفهوم الرضوي ، وبهما يخُصّ المرسل والأصل لو تمسّك به.
وعلى قولٍ في
الأخير [2]. خلافاً لأكثر القدماء ، وهو الأصحّ ؛ للرضوي : « إذا
تزوّج رجل ، فأصابه بعد ذلك جنون ، فبلغ منه مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة ،
فرّق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة ، فقد ابتُليت » [3].
وقصور السند منجبر
بالشهرة ، مع اعتباره وحجّيته في نفسه ، مضافاً إلى موافقته الأصل ، فلا يعارض
شيئاً ممّا ذكر إطلاقُ الخبر أو عمومه : عن المرأة يكون لها زوج وقد أُصيب في عقله
بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ، فقال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » [4] ؛ لقصور سنده
أولاً ، مع عدم الجابر له في المقام جدّاً ؛ وضعف دلالته ثانياً ، فليقيّد أو
يخصّص ، فسقط حجّة القول الأول.
ويظهر من بعض
المتأخّرين المناقشة في أصل الحكم ؛ لعدم ما يدلّ عليه ممّا يعتمد عليه ؛ لضعف
الأخبار ، وأخصّية أكثرها عن المدّعى ؛ لاختصاصه بالمتجدّد [5].
ويجبر الأول
الشهرة ، بل والإجماع في الجملة ، والثاني عدم القول بالفرق بين الطائفة ، مع
إطلاق المرسلة المنجبر قصورها في أصل الحكم