responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 445

فلتصبر المرأة ، فقد ابتُليت » [1]. وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع معارضته بالخبر الآتي ، المعتضد بالشهرة ومفهوم الرضوي ، وبهما يخُصّ المرسل والأصل لو تمسّك به.

وعلى قولٍ في الأخير [2]. خلافاً لأكثر القدماء ، وهو الأصحّ ؛ للرضوي : « إذا تزوّج رجل ، فأصابه بعد ذلك جنون ، فبلغ منه مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة ، فرّق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة ، فقد ابتُليت » [3].

وقصور السند منجبر بالشهرة ، مع اعتباره وحجّيته في نفسه ، مضافاً إلى موافقته الأصل ، فلا يعارض شيئاً ممّا ذكر إطلاقُ الخبر أو عمومه : عن المرأة يكون لها زوج وقد أُصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ، فقال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » [4] ؛ لقصور سنده أولاً ، مع عدم الجابر له في المقام جدّاً ؛ وضعف دلالته ثانياً ، فليقيّد أو يخصّص ، فسقط حجّة القول الأول.

ويظهر من بعض المتأخّرين المناقشة في أصل الحكم ؛ لعدم ما يدلّ عليه ممّا يعتمد عليه ؛ لضعف الأخبار ، وأخصّية أكثرها عن المدّعى ؛ لاختصاصه بالمتجدّد [5].

ويجبر الأول الشهرة ، بل والإجماع في الجملة ، والثاني عدم القول بالفرق بين الطائفة ، مع إطلاق المرسلة المنجبر قصورها في أصل الحكم‌


[1] الفقيه 3 : 338 / 1629 ، الوسائل 21 : 226 أبواب العيوب والتدليس ب 12 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

[2] قاله في المختلف : 554.

[3] فقه الرضا 7 : 237 ، المستدرك 15 : 53 أبواب العيوب والتدليس ب 11 ح 1.

[4] الفقيه 3 : 338 / 1628 ، التهذيب 7 : 428 / 1708 ، الوسائل 21 : 225 أبواب العيوب والتدليس ب 12 ح 1.

[5] انظر الحدائق 24 : 338.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست