responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 442

وأشهرهما : ( أنّها لا تلزم ) كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة [1] ، الخالية عن ذكر القيمة بالمرّة ، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم لزومها ، وقد عرفت عدم مقاومة شي‌ء ممّا عارضها لها بالمرّة ، ولكن العمل به أحوط.

ومقتضى العبارة هنا ظاهراً وفي الشرائع صريحاً عدم الخلاف في حرّية الولد هنا [2] ، وانحصاره في لزوم القيمة [3]. وليس كذلك ؛ لاتّفاق القائلين بالحرّية بعدم لزوم القيمة ، واختصاص القول به بالقائل بالرقّية.

( ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) للصحيح : في الرجل ينكح الجارية من جواريه وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، قال : « لا بأس » [4].

وربما قيل بالكراهة هنا في الجملة أو مطلقاً [5]. ولا بأس به ؛ للمسامحة ، وللخبر : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي » [6] وهو وإن قصر بقصور السند عن المكافأة لما مرّ ، إلاّ أنّه أوفق بالحياء ، فليحمل ذلك على نفي الحرمة.

( و ) لا بأس أيضاً ( أن ينام بين أمتين ) للخبر فعلاً : كان أبو الحسن 7 ينام بين جاريتين [7].


[1] المتقدمة في ص 437.

[2] أي في التحليل. منه ;.

[3] الشرائع 2 : 317.

[4] التهذيب 8 : 208 / 735 ، الوسائل 21 : 194 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 75 ح 1.

[5] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 69.

[6] الكافي 5 : 499 / 1 ، التهذيب 7 : 414 / 1655 ، الوسائل 20 : 132 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 1.

[7] التهذيب 7 : 459 / 1838 ، الوسائل 21 : 201 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 84 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست