اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 441
خلافاً للفقيه
والطوسي [1] وجماعة [2] ، فقالوا بالرقّية إلاّ مع الفكّ بالقيمة ؛ للصحيح : الرجل
يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هو له حلال » قلت : فإن جاءت بولد منه؟ قال : «
هو لمولى الجارية ، إلاّ أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد
فهو حرّ » [3].
ونحوه خبران آخران
[4] قاصرا السند ، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ ، فلا يعترض بمثلها الأخبار
المتقدّمة المعتضدة بالأُمور المزبورة ، وكذا لا تؤول إليها بما في الفقيه وإن
تبعه جماعة من حملها على الحرّية بعد أداء القيمة ، وإن هو إلاّ تقييد لها من غير
مقيّد صالح له ، فيجب طرحه ، أو تأويله إلى ما يؤول إليها ، سيّما مع إباء التعليل
في بعضها كالصحيح الأولين عن قبول هذا القيد.
(
فإن شرط ) الأب ( في العقد الحرّية ،
فلا سبيل ) لمولى الجارية ( على الأب ) من جهة القيمة بإجماع الطائفة.
(
وإن لم يشترط ) ذلك ( ففي
إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما )