responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 441

خلافاً للفقيه والطوسي [1] وجماعة [2] ، فقالوا بالرقّية إلاّ مع الفكّ بالقيمة ؛ للصحيح : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هو له حلال » قلت : فإن جاءت بولد منه؟ قال : « هو لمولى الجارية ، إلاّ أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ » [3].

ونحوه خبران آخران [4] قاصرا السند ، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ ، فلا يعترض بمثلها الأخبار المتقدّمة المعتضدة بالأُمور المزبورة ، وكذا لا تؤول إليها بما في الفقيه وإن تبعه جماعة من حملها على الحرّية بعد أداء القيمة ، وإن هو إلاّ تقييد لها من غير مقيّد صالح له ، فيجب طرحه ، أو تأويله إلى ما يؤول إليها ، سيّما مع إباء التعليل في بعضها كالصحيح الأولين عن قبول هذا القيد.

( فإن شرط ) الأب ( في العقد الحرّية ، فلا سبيل ) لمولى الجارية ( على الأب ) من جهة القيمة بإجماع الطائفة.

( وإن لم يشترط ) ذلك ( ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما )


[1] الفقيه 3 : 290 ، الطوسي في النهاية : 494.

[2] كالمحقق في الشرائع 2 : 317 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 339 ، والسبزواري في الكفاية : 176.

[3] التهذيب 7 : 246 / 1068 ، الإستبصار 3 : 138 / 497 ، الوسائل 21 : 135 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الأول في : التهذيب 7 : 246 / 1069 ، الإستبصار 3 : 138 / 498 ، الوسائل 21 : 135 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37 ح 2.

الثاني في : التهذيب 7 : 248 / 1075 ، الإستبصار 3 : 140 / 504 ، الوسائل 21 : 137 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست