responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 443

ونحوه آخر قولاً : « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين » [1].

( ويكره ) كلّ من الأمرين ( في الحرائر ) أمّا الأول : فلما مضى وغيره.

وأمّا الثاني : فقد عُلِّل بتضمّنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر [2].

وهو كما ترى ، مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الظاهر في عدم البأس.

والعمدة في الكراهة : فتوى الأصحاب ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، كما مرّ غير مرّة.

( ويكره وطء ) الأمة ( الفاجرة ) الزانية ؛ لما فيه من العار ، وخوف اختلاط الأنساب.

وفي الخبر : عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال : « لا » وقال : « إن كان له أمة فإن شاء وطئها ولا يتّخذها أُمّ ولد » [3].

( و ) يكره وطء ( مَن ولدت من الزناء ) للحسن : عن الرجل يكون له الخادم ولد زناء ، عليه جناح أن يطأها؟ قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ » [4].

ويأتي على مختار الحلّي من كفرها الحرمة [5] ، وقد حكيت عنه صريحاً [6] ؛ والنصّ حجّة عليه ، كالصحيح : ولد الزناء ينكح؟ قال : « نعم ،


[1] الكافي 5 : 560 / 16 ، التهذيب 7 : 486 / 1953 ، الوسائل 21 : 200 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 84 ح 1.

[2] انظر المسالك 1 : 524.

[3] الكافي 5 : 353 / 4 ، التهذيب 8 : 207 / 733 ، الوسائل 21 : 176 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 60 ح 1.

[4] الكافي 5 : 353 / 5 ، الوسائل 21 : 176 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 60 ح 3.

[5] السرائر 2 : 526.

[6] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 68.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست