اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 435
محذوراً ، أو يبقى
على ظاهره ، ويُخَصّ عموم (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) بما عدا التحليل
، وهو شائع ، بل وأظهر من الأول إن لم يكن مخالفاً للإجماع ؛ بناءً على المختار من
رجحانه على المجاز حيث تعارضا ، وبه صرّح بعض متأخّري الأصحاب [1]. فسقط حجّة
المرتضى ، وتعيّن المصير إلى ما عليه باقي أصحابنا.
وعلى القولين ، لا
بُدّ من القبول ؛ لتوقّف الملك عليه ، كذا قيل [2] ، وظاهرهم الوفاق عليه ، والنصوص خالية من اعتباره.
ومع ذلك ، ذكر
المفلح الصيمري عن إطلاق الأكثر : عدم اعتباره ، وحكى عن الحلّي ما يدلّ على تفرّع
ذلك [3] على كلام المرتضى. فالوجه العدم ، ومراعاة الاحتياط أولى.
وقيل : إنّ
الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا : إنّه عقد أو تمليك
وأنّ العبد يملك ، حلّت ، وإلاّ فلا. وفيه نظر ؛ لأنّ الملك فيه ليس على حدّه
الملك المحض ، بحيث لا يكون العبد أهلاً له ، بل المراد به الاستحقاق ، كما يقال :
يملك زيد إحضار مجلس الحكم ، ونحوه ، ومثله يستوي فيه الحرّ والعبد ، فصحّة
التحليل في حقّه على القول [4] متّجهة إن جوّزناه في حقّه [5].
وقيل [6] : مُظهرها اعتبار
إذن الحرّة أو العمّة والخالة إذا كانتا عنده