responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 435

محذوراً ، أو يبقى على ظاهره ، ويُخَصّ عموم ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ ) بما عدا التحليل ، وهو شائع ، بل وأظهر من الأول إن لم يكن مخالفاً للإجماع ؛ بناءً على المختار من رجحانه على المجاز حيث تعارضا ، وبه صرّح بعض متأخّري الأصحاب [1]. فسقط حجّة المرتضى ، وتعيّن المصير إلى ما عليه باقي أصحابنا.

وعلى القولين ، لا بُدّ من القبول ؛ لتوقّف الملك عليه ، كذا قيل [2] ، وظاهرهم الوفاق عليه ، والنصوص خالية من اعتباره.

ومع ذلك ، ذكر المفلح الصيمري عن إطلاق الأكثر : عدم اعتباره ، وحكى عن الحلّي ما يدلّ على تفرّع ذلك [3] على كلام المرتضى. فالوجه العدم ، ومراعاة الاحتياط أولى.

وقيل : إنّ الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا : إنّه عقد أو تمليك وأنّ العبد يملك ، حلّت ، وإلاّ فلا. وفيه نظر ؛ لأنّ الملك فيه ليس على حدّه الملك المحض ، بحيث لا يكون العبد أهلاً له ، بل المراد به الاستحقاق ، كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم ، ونحوه ، ومثله يستوي فيه الحرّ والعبد ، فصحّة التحليل في حقّه على القول [4] متّجهة إن جوّزناه في حقّه [5].

وقيل [6] : مُظهرها اعتبار إذن الحرّة أو العمّة والخالة إذا كانتا عنده‌


[1] مبادئ الأُصول للعلاّمة الحلّي : 83.

[2] انظر الروضة 5 : 336.

[3] أي وجوب القبول. منه ;.

[4] بأن العبد لا يملك. منه ;.

[5] حكاه في الروضة 5 : 336 337.

[6] انظر المهذب البارع 3 : 355 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست