responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 434

« لا بأس به » [1].

ولكن لا يقاوم ما قابلة بوجه وإن تساويا في السند ؛ لاعتضاد الأول بالأصل والإجماع المحكيّ بل القطعي والشهرة العظيمة ، فمخالفة الحلّي [2] ضعيفة شاذّة.

( وهل هو ) أي التحليل ـ ( إباحة ) محضة وتمليك منفعة؟ كما عليه مشهور الطائفة ، ( أو عقد ) متعة؟ كما ( قال ) به ( علم الهدى ) [3] قولان ، أصحّهما : الأول ؛ لانحصار العقد في الدائم والمتعة ، وكلاهما منتفيان.

لتوقّف رفع الأول على الطلاق في غير الفسخ بأُمور محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه بالدخول ، وغير ذلك من لوازمه ، وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم ، مضافاً إلى مسلّميّته عند الخصم.

وتوقّف الثاني و ( هو ) كونه ( عقد متعة ) على المهر والأجل المنتفيين هنا أيضاً بالأصل وتسليم الخصم على الظاهر. خلافاً للمحكيّ عن المبسوط في الثاني ، فاعتبره [4] ، ولا ريب في ضعفه.

ولأنّ عقد النكاح لازم ، ولا شي‌ء من التحليل كذلك.

وإذا انتفى كونه عقداً ثبت الملك ؛ لانحصار حلّ النكاح فيهما بمقتضى القولين ، فيصرف ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) عمّا هو ظاهر فيه بالتبادر وهو ملك الرقبة إلى ما يعمّه وملك المنفعة ؛ هرباً ممّا هو أشدّ‌


[1] التهذيب 7 : 246 / 1069 ، الإستبصار 3 : 138 / 498 ، الوسائل 21 : 135 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 37 ح 2.

[2] السرائر 2 : 633.

[3] الانتصار : 118.

[4] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 68 ، وهو في المبسوط 4 : 246.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست