ولكن لا يقاوم ما
قابلة بوجه وإن تساويا في السند ؛ لاعتضاد الأول بالأصل والإجماع المحكيّ بل
القطعي والشهرة العظيمة ، فمخالفة الحلّي [2] ضعيفة شاذّة.
(
وهل هو ) أي التحليل ـ ( إباحة ) محضة وتمليك منفعة؟ كما عليه مشهور الطائفة ، ( أو عقد ) متعة؟ كما
( قال ) به ( علم الهدى ) [3] قولان ، أصحّهما
: الأول ؛ لانحصار العقد في الدائم والمتعة ، وكلاهما منتفيان.
لتوقّف رفع الأول
على الطلاق في غير الفسخ بأُمور محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه بالدخول ،
وغير ذلك من لوازمه ، وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم ، مضافاً إلى
مسلّميّته عند الخصم.
وتوقّف الثاني و ( هو ) كونه
( عقد متعة ) على المهر والأجل المنتفيين هنا أيضاً بالأصل وتسليم الخصم على الظاهر. خلافاً
للمحكيّ عن المبسوط في الثاني ، فاعتبره [4] ، ولا ريب في ضعفه.
ولأنّ عقد النكاح
لازم ، ولا شيء من التحليل كذلك.
وإذا انتفى كونه
عقداً ثبت الملك ؛ لانحصار حلّ النكاح فيهما بمقتضى القولين ، فيصرف ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) عمّا هو ظاهر فيه
بالتبادر وهو ملك الرقبة إلى ما يعمّه وملك المنفعة ؛ هرباً ممّا هو أشدّ