اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 436
على قول المرتضى ،
ولا على غيره ، وعدم جواز نظر السيّد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على
الأول ، دون الثاني.
والأخير ينافي ما
حكيناه عن بعض الأصحاب فيما مضى قريباً من اتّحاد الأمة المزوّجة والمحلّلة في
حرمة الأُمور المزبورة على مولاهما [1].
(
وفي تحليل أمته لمملوكه ) أو مملوك غيره بإذنه
( تردّد ) ينشأ :
من الصحيح : عن
المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال : « لا تحلّ له
» [2].
ومن المعتبر
كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يقدح جهالة راويه ـ : لمولاي في يدي مال
، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري؟ فقال : إن كان يحلّ لي أن أُحلّ فهو لك
حلال ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ، فقال : « إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال »
الخبر [3].
ويعضده الصحيح :
عن قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )[4] « هو أن يأمر
الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى
تحيض ، ثم يمسكها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » [5] وظاهره كما ترى
كونه