responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 436

على قول المرتضى ، ولا على غيره ، وعدم جواز نظر السيّد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على الأول ، دون الثاني.

والأخير ينافي ما حكيناه عن بعض الأصحاب فيما مضى قريباً من اتّحاد الأمة المزوّجة والمحلّلة في حرمة الأُمور المزبورة على مولاهما [1].

( وفي تحليل أمته لمملوكه ) أو مملوك غيره بإذنه ( تردّد ) ينشأ :

من الصحيح : عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال : « لا تحلّ له » [2].

ومن المعتبر كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده ، فلا يقدح جهالة راويه ـ : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري؟ فقال : إن كان يحلّ لي أن أُحلّ فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ، فقال : « إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال » الخبر [3].

ويعضده الصحيح : عن قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [4] « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسكها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » [5] وظاهره كما ترى كونه‌


[1] راجع ص 422.

[2] التهذيب 7 : 243 / 1062 ، الإستبصار 3 : 137 / 495 ، الوسائل 21 : 130 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 33 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 238 / 1040 ، الإستبصار 3 : 138 / 496 ، الوسائل 21 : 130 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 33 ح 1.

[4] النساء : 24.

[5] الكافي 5 : 481 / 2 ، التهذيب 7 : 346 / 1417 ، الوسائل 21 : 149 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 45 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست