اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 42
المشهور والاحتياط
أولى.
(
وكذا ) يجوز النظر ( إلى ) وجه
( أمة يريد شراءها ) وكفّيها ، اتّفاقاً كما حكاه جماعة [1].
للمستفيضة المنجبر
ضعفها بالشهرة ، منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : « لا بأس أن ينظر
إلى محاسنها ويمسّها ، ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه » [2].
وفيه الدلالة على
جوازه في الشعر والمحاسن ، بل ما عدا العورة كما عن التذكرة [3] ؛ له ، وللحاجة ،
وتضمّن التعريض للبيع الإذن فيه.
وفيه نظر ؛ لضعف
الخبر ، وعدم جابر له في محلّ البحث ، مع طروّ الإجمال له بالاستثناء ؛ بناءً على
إجمال المستثنى ، واحتماله ما عدا الوجه والكفّين ، وعدم تعيّنه للعورة ، فتأمّل.
وتندفع الحاجة
بالردّ بالعيب أو بالخيار.
والإذن في ضمن
التعريض غير معلوم ، ولا كلام معه.
ولعلّه لذا اقتصر
المفيد على الوجه والشعر [4] ، والشيخ ظاهراً عليهما وعلى اليدين [5] ، وهو المحكيّ عن
ظاهر التحرير [6].
نعم ، في المسالك
دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن [7] ؛ وهو
[1] منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435.
[2] التهذيب 7 : 75
/ 321 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 1.