responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 42

المشهور والاحتياط أولى.

( وكذا ) يجوز النظر ( إلى ) وجه ( أمة يريد شراءها ) وكفّيها ، اتّفاقاً كما حكاه جماعة [1].

للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة ، منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : « لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ، ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه » [2].

وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن ، بل ما عدا العورة كما عن التذكرة [3] ؛ له ، وللحاجة ، وتضمّن التعريض للبيع الإذن فيه.

وفيه نظر ؛ لضعف الخبر ، وعدم جابر له في محلّ البحث ، مع طروّ الإجمال له بالاستثناء ؛ بناءً على إجمال المستثنى ، واحتماله ما عدا الوجه والكفّين ، وعدم تعيّنه للعورة ، فتأمّل.

وتندفع الحاجة بالردّ بالعيب أو بالخيار.

والإذن في ضمن التعريض غير معلوم ، ولا كلام معه.

ولعلّه لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر [4] ، والشيخ ظاهراً عليهما وعلى اليدين [5] ، وهو المحكيّ عن ظاهر التحرير [6].

نعم ، في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن [7] ؛ وهو‌


[1] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435.

[2] التهذيب 7 : 75 / 321 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 1.

[3] التذكرة 2 : 573.

[4] المقنعة : 520.

[5] راجع النهاية : 484 ، المبسوط 2 : 129.

[6] التحرير 2 : 3.

[7] المسالك 1 : 435.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست