responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 43

الحجّة فيهما ، مع ما مرّ من جواز النظر إليهما في الزوجة [1] ، فهنا بطريق أولى.

والاقتصار عليهما مع الوجه والكفّين أولى ، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد ، لا لما مرّ ؛ بل للأصل ، مع انتفاء المُخرِج عنه ؛ لفقد الإجماع ، وانصراف إطلاق أخبار المنع [2] إلى ما عداهن ، أو إليهنّ في غير محلّ البحث.

بل المستفاد من بعض الأخبار : الجواز مطلقاً [3] مع الكراهة :

منها : « لا أُحبّ للرجل أن يقلب جارية إلاّ جارية يريد شراءها » [4].

وفي آخر : إنّي اعترضت جواريَ المدينة ، فأمذيت ، فقال : « أمّا لمن تريد الشراء فلا بأس ، وأمّا لمن لا تريد أن تشتري فإنّي أكرهه » [5].

ويؤيّد ما اختاره [6] في المقام : الخبر المرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّاً 7 كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » [7].

( و ) كذا يجوز النظر ( إلى أهل الذمّة ) وشعورهنّ ، على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع فقد الصارف عنه من إجماع وغيره.


[1] في ص 40.

[2] المتقدمة في ص 41.

[3] حتى في صورة عدم الشراء. منه ;.

[4] التهذيب 7 : 236 / 1030 ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 3 وفيه بتفاوت يسير.

[5] التهذيب 7 : 236 / 1029 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 2.

[6] أي التذكرة. منه ;.

[7] قرب الإسناد : 103 / 344 ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست