اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 43
الحجّة فيهما ، مع
ما مرّ من جواز النظر إليهما في الزوجة [1] ، فهنا بطريق أولى.
والاقتصار عليهما
مع الوجه والكفّين أولى ، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة
ليس بذلك البعيد ، لا لما مرّ ؛ بل للأصل ، مع انتفاء المُخرِج عنه ؛ لفقد الإجماع
، وانصراف إطلاق أخبار المنع [2] إلى ما عداهن ، أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
بل المستفاد من
بعض الأخبار : الجواز مطلقاً [3] مع الكراهة :
منها : « لا أُحبّ
للرجل أن يقلب جارية إلاّ جارية يريد شراءها » [4].
وفي آخر : إنّي
اعترضت جواريَ المدينة ، فأمذيت ، فقال : « أمّا لمن تريد الشراء فلا بأس ، وأمّا
لمن لا تريد أن تشتري فإنّي أكرهه » [5].
ويؤيّد ما اختاره [6] في المقام :
الخبر المرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّاً 7 كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها
» [7].
(
و ) كذا يجوز النظر ( إلى أهل الذمّة ) وشعورهنّ ، على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع فقد الصارف عنه
من إجماع وغيره.