responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 41

القديمَين [1] ، وجمع من الأصحاب [2] ، لا لها ؛ للضعف بالإرسال وغيره.

بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام ؛ لفقد الإجماع مع الخلاف ، وانصراف المطلق من أدلّته إلى غيره ، بناءً على عدم تبادره ، فالأصل : الإباحة ، مضافاً إلى إشعار تعليله الوارد في الأخبار من خوف الوقوع في الفتنة [3] ، وأنّه سهم من سهام إبليس [4] بعدم العموم لمثله.

وللموثّق المتقدّم وإن اختصّ بالمحاسن.

وإلحاق الشعر بها إمّا بناءً على عموم المحاسن ؛ لتفسيرها بمواضع الزينة ، أو ما خلا العورة ، أو الشعر منها بالبديهة. وأمّا بعدم القائل بالفرق.

مضافاً إلى الصحيح فيه [5] المرويّ في الفقيه [6] ، مع تأيّدهما بالضعيفين [7] ، وإطلاق الحسن المتقدّم والموثّق بعده [8] ، مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين ، واعتضادهما بخصوص ما دلّ على الوجه والكفين [9] ؛ بناءً على ندرة تحقّقهما ولا سيّما الأول بدون المحاسن والشعر ، ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث كالأخبار من أصله ، إلاّ في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها. إلاّ أنّ مراعاة‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] منهم الحلبي في الكافي : 296 ، العلاّمة في القواعد 2 : 2 ، الشهيد في الروضة 5 : 97.

[3] الكافي 5 : 521 / 5 ، الوسائل 20 : 192 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 4.

[4] التهذيب 7 : 435 / 1736 ، الوسائل 20 : 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 9.

[5] أي الشعر. منه ;.

[6] الفقيه 3 : 260 / 1239 ، الوسائل 20 : 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 7.

[7] أي المرسلة والضعيفة المتقدمتين أعلاه.

[8] راجع ص 38 39.

[9] الوسائل 20 : 200 أبواب مقدمات النكاح ب 109.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست