اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 414
للتنصيف قبل
الدخول.
وربما يضعف
بمجازيّة إطلاق الطلاق على البيع ، وهو أعمّ من الحقيقة ، والأصل المجازيّة ؛ لضعف
الاشتراك ، فإطلاقه عليه استعارة أو تشبيه يقتضيان الشركة مع المستعار منه أو
المشبّه به فيما هو المتبادر من أحكامهما ، وليس التنصيف بمتبادر منها في سياق
النصوص جدّاً ، بل الظاهر من سياقها ثبوت أصل التفريق وتزلزل النكاح به ، ولذا
فرّع عليه في بعضها ثبوت الخيار للمشتري ، فتأمّل جدّاً.
مع أنّه لا قائل
بكونه كالطلاق في أحكامه ، بل مجمع على فساده ؛ لاتّفاقهم على عدم اشتراطه بشرائطه
وتعلّق باقي أحكامه به ، فعموم المنزلة لو سلّم هنا لكان موهوناً بخروج الأكثر ،
المانع عن العمل به على الأصحّ الأشهر.
(
وإن أجاز المشتري كان المهر له ) في الأشهر بين متأخّري الأصحاب ؛ ( لأنّ الإجازة كالعقد
) المستأنف ؛
لانقطاع العقد الأول بالبيع ؛ لأنّه طلاق كما مرّ.
وفيه ما مرّ ؛ مع
أنّ ظاهر النصوص صحّة الأول بالإجازة ، مضافاً إلى أنّ اللازم من هذا تنصيف المهر
بالبيع كالطلاق كما عن المبسوط [1] لا سقوط الجميع عن البائع وثبوته للمشتري خاصّة.
وعُلِّل أيضاً
بانتقال البضع إلى المشتري وتعذّر تسليمه على البائع ، فانتفى العوض من قبله ،
وإذا انتفى العوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه له ، ويصير للثاني مع الإجازة ؛
لصيرورة العوض حقّا له [2].