responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 414

للتنصيف قبل الدخول.

وربما يضعف بمجازيّة إطلاق الطلاق على البيع ، وهو أعمّ من الحقيقة ، والأصل المجازيّة ؛ لضعف الاشتراك ، فإطلاقه عليه استعارة أو تشبيه يقتضيان الشركة مع المستعار منه أو المشبّه به فيما هو المتبادر من أحكامهما ، وليس التنصيف بمتبادر منها في سياق النصوص جدّاً ، بل الظاهر من سياقها ثبوت أصل التفريق وتزلزل النكاح به ، ولذا فرّع عليه في بعضها ثبوت الخيار للمشتري ، فتأمّل جدّاً.

مع أنّه لا قائل بكونه كالطلاق في أحكامه ، بل مجمع على فساده ؛ لاتّفاقهم على عدم اشتراطه بشرائطه وتعلّق باقي أحكامه به ، فعموم المنزلة لو سلّم هنا لكان موهوناً بخروج الأكثر ، المانع عن العمل به على الأصحّ الأشهر.

( وإن أجاز المشتري كان المهر له ) في الأشهر بين متأخّري الأصحاب ؛ ( لأنّ الإجازة كالعقد ) المستأنف ؛ لانقطاع العقد الأول بالبيع ؛ لأنّه طلاق كما مرّ.

وفيه ما مرّ ؛ مع أنّ ظاهر النصوص صحّة الأول بالإجازة ، مضافاً إلى أنّ اللازم من هذا تنصيف المهر بالبيع كالطلاق كما عن المبسوط [1] لا سقوط الجميع عن البائع وثبوته للمشتري خاصّة.

وعُلِّل أيضاً بانتقال البضع إلى المشتري وتعذّر تسليمه على البائع ، فانتفى العوض من قبله ، وإذا انتفى العوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه له ، ويصير للثاني مع الإجازة ؛ لصيرورة العوض حقّا له [2].


[1] المبسوط 4 : 198.

[2] انظر جامع المقاصد 13 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست