responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 415

ويضعّف بأنّ انتفاء العوض إنّما يتحقّق بفسخ المشتري ، ومعه لا ريب في سقوطه ونفي استحقاقه عنه ؛ لمجي‌ء الفرقة من قبله. وأمّا مع عدمه وإمضائه وتسليمه للمعوّض بالفعل فلا.

قيل : ويحتمل قويّاً القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني ؛ لدخوله في ملكه بالعقد ، والإجازة تقرير له ، وليست عقداً مستأنفاً ؛ ويؤيّده الأصل واتّفاق الأصحاب ظاهراً وقد حكاه جماعة على أنّ الأمة المزوّجة إذا أُعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون المهر للسيّد ، والحكم في إجازة الأمة بعد العتق أو إجازة المشتري واحد. وربما فُرِّق بينهما بأن البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعاً للعين ، فتصير منافع البضع مملوكة للمشتري. بخلاف العتق ، فإنّه لا يقتضي تمليكاً ، وإنّما هو فك ملك ، ففي الأمة المعتقة تكون المنافع كالمستثناة للسيّد ، وفي البيع ينتقل إلى المشتري. وفي الفرق نظر يعلم ممّا قرّرناه [1].

وفي المسألة أقوال أُخر ضعيفة ، والاحتياط لا يترك فيها البتّة.

( وأمّا الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد ) التي تزوّجها بإذن سيّده ابتداءً أو استدامةً ( حرّة أو أمة لغير مولاه ، فالطلاق بيده ، وليس لمولاه إجباره ) عليه على الأشهر الأظهر.

للنبوي العامّ : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [2].

وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوّج الحرّة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال : « الطلاق إلى‌


[1] قال به صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 303.

[2] سنن البيهقي 7 : 360 ؛ وانظر درر اللئلئ 2 : 2 ، المستدرك 15 : 306 أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست