اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 415
ويضعّف بأنّ
انتفاء العوض إنّما يتحقّق بفسخ المشتري ، ومعه لا ريب في سقوطه ونفي استحقاقه عنه
؛ لمجيء الفرقة من قبله. وأمّا مع عدمه وإمضائه وتسليمه للمعوّض بالفعل فلا.
قيل : ويحتمل
قويّاً القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني ؛ لدخوله في ملكه بالعقد ،
والإجازة تقرير له ، وليست عقداً مستأنفاً ؛ ويؤيّده الأصل واتّفاق الأصحاب ظاهراً
وقد حكاه جماعة على أنّ الأمة المزوّجة إذا أُعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون
المهر للسيّد ، والحكم في إجازة الأمة بعد العتق أو إجازة المشتري واحد. وربما
فُرِّق بينهما بأن البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعاً للعين ، فتصير منافع
البضع مملوكة للمشتري. بخلاف العتق ، فإنّه لا يقتضي تمليكاً ، وإنّما هو فك ملك ،
ففي الأمة المعتقة تكون المنافع كالمستثناة للسيّد ، وفي البيع ينتقل إلى المشتري.
وفي الفرق نظر يعلم ممّا قرّرناه [1].
وفي المسألة أقوال
أُخر ضعيفة ، والاحتياط لا يترك فيها البتّة.
(
وأمّا الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد ) التي تزوّجها بإذن سيّده ابتداءً أو استدامةً ( حرّة أو أمة لغير
مولاه ، فالطلاق بيده ، وليس لمولاه إجباره ) عليه على الأشهر الأظهر.