اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 413
( ويملك المولى ) للأمة
( المهر ) لها ( بالعقد ) لمقابلته للبضع المملوك له. ( فإن دخل الزوج استقرّ ، ولا يسقط لو باع ) بعده مطلقاً أجاز المشتري أم لا لاستقراره به في الحرّة
والأمة لحصول مقصود المعاوضة ، حتى لو طلّق الزوج والحال هذه لم يسقط منه شيء بلا
خلاف ، فعدم السقوط بالبيع أولى ، ولا خلاف فيه كالسابق على الظاهر.
والوجه واضح في
النكاح الدائم ، ويشكل في المنقطع ؛ لتوزّع المهر على البضع ، وتوقّف استحقاقها أو
المولى منه على استيفاء القدر المقابل له ، ومقتضاه كونه بإزاء البضع شيئاً فشيئاً
، فاستحقاق المولى تمام المهر لا وجه له مطلقاً مع عدم استيفاء البضع بفسخ المشتري
أو معه بعدمه وإمضائه ، بل ينبغي أن لا يكون له إلاّ ما قابل البضع المستوفى في
ملكه ، وأمّا الباقي فينبغي أن لا يستحقّه أحد أصلاً على الأول [1] ، أو يأخذه
المشتري خاصّة على الثاني [2]. ولعلّ مرادهم الدائم ، فتأمّل.
(
أمّا لو باع قبل الدخول ، سقط ) المهر إن لم يجز المشتري ؛ لأنّه بمنزلة الفسخ وقد جاء من
قبل المستحقّ له وهو المولى فلا شيء له منه قطعاً ، قبض منه شيئاً أم لا.
ويستردّه منه الزوج على الأول في المشهور بين الأصحاب.
خلافاً للمحكيّ عن
المبسوط ، حيث أطلق أنّه إن قبض المهر كان له النصف وردّ النصف [3] ؛ لأنّ البيع
طلاق كما في النصوص [4] ، وهو موجب