وفي الخبر : « إن
شاء الرجل أعتق وليدته وجعل عتقها مهرها » [2].
وبهذه الظواهر
مضافاً إلى الأصل يقيّد إطلاق ما مرّ من النصوص ، مع احتمال الاتّكال فيها
والحوالة إلى الظهور ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
وحيث كان الحكم في
هذه الصورة مخالفاً للأُصول المقرّرة ، وجب الاقتصار فيها على القدر المتيقّن
والمتبادر من النصوص الواردة فيها ، وليس إلاّ عتق الجميع ، فالتعدّي إلى عتق
البعض للإطلاق ضعيف جدّاً.
(
وأُمّ الولد ) للمولى ( رقّ ) إجماعاً ؛ للأصل ، وانتفاء ما يوجب العتق عليه أو على الولد ( و ) لكن
( إن كان ولدها باقياً ) تشبّثت بذيل الحرّية في الجملة.
(
ولو مات ) الولد في حياة
أبيه ( جاز
بيعها ) لعودها إلى
الرقّية المحضة.
(
وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ) : من نفسها إن وفى بها ، أو منها ومن غيرها من التركة إن
كان مع عدم الوفاء ؛ لانعتاق المملوك له منها عليه كلاًّ أو بعضها ؛ لعموم ما دلّ
على انعتاق الوالدين على الولد إذا ملكهما [3]. وأمّا انعتاق المتخلّف الزائد عن نصيبه منها من نصيبه من