responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 403

صداقها عتقها فعل » [1].

وفي الخبر : « إن شاء الرجل أعتق وليدته وجعل عتقها مهرها » [2].

وبهذه الظواهر مضافاً إلى الأصل يقيّد إطلاق ما مرّ من النصوص ، مع احتمال الاتّكال فيها والحوالة إلى الظهور ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.

وحيث كان الحكم في هذه الصورة مخالفاً للأُصول المقرّرة ، وجب الاقتصار فيها على القدر المتيقّن والمتبادر من النصوص الواردة فيها ، وليس إلاّ عتق الجميع ، فالتعدّي إلى عتق البعض للإطلاق ضعيف جدّاً.

( وأُمّ الولد ) للمولى ( رقّ ) إجماعاً ؛ للأصل ، وانتفاء ما يوجب العتق عليه أو على الولد ( و ) لكن ( إن كان ولدها باقياً ) تشبّثت بذيل الحرّية في الجملة.

( ولو مات ) الولد في حياة أبيه ( جاز بيعها ) لعودها إلى الرقّية المحضة.

( وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ) : من نفسها إن وفى بها ، أو منها ومن غيرها من التركة إن كان مع عدم الوفاء ؛ لانعتاق المملوك له منها عليه كلاًّ أو بعضها ؛ لعموم ما دلّ على انعتاق الوالدين على الولد إذا ملكهما [3]. وأمّا انعتاق المتخلّف الزائد عن نصيبه منها من نصيبه من‌


[1] التهذيب 8 : 201 / 706 ، الإستبصار 3 : 209 / 756 ، الوسائل 21 : 97 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 5.

[2] التهذيب 8 : 201 / 708 ، الوسائل 21 : 98 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 7 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الوسائل 23 : 18 أبواب العتق ب 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست