responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 404

التركة فلعموم النصوص بانعتاقها من نصيب ولدها [1] ، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة.

( ولو عجز النصيب ) له منها ومن أصل التركة عن فكّها كملاً ( سعت ) هي خاصّة في الأشهر ( في ) فكّ ( المتخلّف ) منها.

( ولا يلزم الولد ) شراؤه وفكّه من ماله من غير التركة ، خلافاً للمبسوط ، فأوجبه [2].

ولا ( السعي ) في فكّه مع عدم المال ( على الأشبه ) الأشهر هنا وفي السابق ، خلافاً لابن حمزة هنا ، فأوجب السعي [3].

ومستندهما غير واضح كما صرّح به جماعة [4] ، مع مخالفتهما للأصل ، ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها عليه من نصيبه ، المشعرة باختصاص ذلك بالنصيب ، وإلاّ لعبّر بانعتاقها عليه من ماله ، فتدبّر.

مضافاً إلى صريح الخبر : « وإن كانت بين شركاء فقد عُتِقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقيّة ثمنها » [5].

نعم ، ذكر ابن المفلح بعد نسبة الأخير إليهما ـ : الرواية يونس بن يعقوب [6]. ولم أقف عليها ، ولا على ما يحتمل الدلالة عليه ، سوى الخبر‌


[1] انظر الوسائل 23 : 175 أبواب الاستيلاد ب 6.

[2] المبسوط 6 : 185.

[3] الوسيلة : 343.

[4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 293 ، والسبزواري في الكفاية : 173 ، وصاحب الحدائق 24 : 269.

[5] الكافي 6 : 193 / 6 ، التهذيب 8 : 239 / 863 ، الوسائل 23 : 173 أبواب الاستيلاد ب 5 ح 3.

[6] وكذا قد استدل بها السيوري في تنقيح الرائع 3 : 155 ، والظاهر أنّ المراد منها ما ذكره

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست