اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 404
التركة فلعموم
النصوص بانعتاقها من نصيب ولدها [1] ، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة.
(
ولو عجز النصيب ) له منها ومن أصل التركة عن فكّها كملاً ( سعت ) هي خاصّة في الأشهر ( في ) فكّ
( المتخلّف ) منها.
(
ولا يلزم الولد ) شراؤه وفكّه من ماله من غير التركة ، خلافاً للمبسوط ، فأوجبه [2].
ولا ( السعي ) في فكّه مع عدم المال ( على الأشبه ) الأشهر هنا وفي السابق ، خلافاً لابن حمزة هنا ، فأوجب
السعي [3].
ومستندهما غير
واضح كما صرّح به جماعة [4] ، مع مخالفتهما للأصل ، ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها
عليه من نصيبه ، المشعرة باختصاص ذلك بالنصيب ، وإلاّ لعبّر بانعتاقها عليه من
ماله ، فتدبّر.
مضافاً إلى صريح
الخبر : « وإن كانت بين شركاء فقد عُتِقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقيّة ثمنها
» [5].
نعم ، ذكر ابن
المفلح بعد نسبة الأخير إليهما ـ : الرواية يونس بن يعقوب [6]. ولم أقف عليها ،
ولا على ما يحتمل الدلالة عليه ، سوى الخبر