اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 402
حلال ، أو يشترط
عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة ، فإن رضيت بذلك
فلا بأس » [1] فتأمّل.
ثم إنّ ظاهر إطلاق
أكثر النصوص والفتاوي الاكتفاء في العتق الممهورة به بذكره في الصيغة بغير لفظ
الإعتاق ، كقوله : جعلت عتقك صداقك ؛ وربما استدلّ له بالصحيح [2]. فإن قال : قد
تزوّجتك وجعلت مهرك هذا الثوب ، فإنّها تملكه بتمام العقد ، من غير احتياج إلى
صيغة تمليك ، فكذا إذا جعل مهراً ، فإنّها تملك نفسها ، ولا حاجة للعتق إلى صيغة
أُخرى. وقولهم : تملك نفسها ، مجاز ، من حيث حصول غاية الملك ، فلا يرد عليه : أنّ
الملك إضافة فلا بُدَّ فيها من تغاير المضافين بالذات.
خلافاً للمحكيّ عن
ظاهر المفيد والحلبي ، فاعتبرا لفظ الإعتاق ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق [3] ؛ لعدم وقوعه
إلاّ بها. وهو أحوط.
وربما كان فيما
قدّمناه من المعتبرة لتجويز تقديم لفظ العتق على التزويج [4] عليه دلالة ؛ إذ
مفهوم ما مضى من الحسن اشتراط ذكر لفظ الإعتاق في جواز الصيغة ونفوذ حكمها ،
مضافاً إلى ظهور كثير من أخبار الباب فيه.
ففي الموثّق : «
أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوّجها ويجعل
[1] الكافي 5 : 476
/ 5 ، الوسائل 21 : 101 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 14 ح 1 ؛ وما بين المعقوفين
من المصدر.