responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 401

الموجب لظهور السياق منطوقاً ومفهوماً في الحكم لخصوص التزويج نفياً وإثباتاً.

وفي وجوب قبول الأمة بعد تمام الصيغة أم العدم ، قولان ، ناشئان من اشتمال الصيغة على عقد النكاح المركّب شرعاً من الإيجاب والقبول ، ولا يمنع منه كونها حال الصيغة رقيقة ؛ لأنّها بمنزلة الحرّة حيث تصير حرّة بتمامه ، فرقّيّتها غير مستقرّة ، ولو لا ذلك امتنع تزويجها.

ومن أنّ مستند شرعيّة هذه الصيغة هو النقل المستفيض عنهم : ، وليس في شي‌ء منه ما يدلّ على اعتبار القبول ، ولو وقع لنُقِل ؛ لأنّه ممّا يعمّ به البلوى. وأنّ حِلَّ الوطء مملوك له ، فهو بمنزلة التزويج ، فإذا أعتقها على هذا الوجه كان في معنى استثناء بقاء الحلّ من مقتضيات العتق. وأنّ القبول إنّما يعتبر من الزوج لا من المرأة ، وإنّما وظيفتها الإيجاب ولم يقع منها.

وهذا أشهر وأقوى ، لا لما ذكر لتطرّق الوهن إلى جملتها ، كتطرّقه إلى الوجه للقول الذي مضى بل لما مضى من الصحيح الصريح في نفي مشيّتها واختيارها عن الزوجيّة [1] ، ولزومها بما ذكر في ذيلها من الصيغة ، سيّما على النسخة الأخيرة. ولو شرط القبول في الصحّة لانتفت بانتفائه ، فلم يكن النكاح بمجرّد تلك الصيغة واجباً ولازماً ، وهو خلاف نصّه.

نعم ، الأحوط ذلك ؛ لأصالة بقاء أحكام الأمتية ، وعدم ترتّب أحكام الزوجيّة ، وظاهر الموثّقة : عن رجل له [ زوجة و ] سريّة ، يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها ، قال : « إن شاء شرط عليها أنّ عتقها صداقها ، فإنّ ذلك‌


[1] راجع ص 396.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست