اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 401
الموجب لظهور
السياق منطوقاً ومفهوماً في الحكم لخصوص التزويج نفياً وإثباتاً.
وفي وجوب قبول
الأمة بعد تمام الصيغة أم العدم ، قولان ، ناشئان من اشتمال الصيغة على عقد النكاح
المركّب شرعاً من الإيجاب والقبول ، ولا يمنع منه كونها حال الصيغة رقيقة ؛ لأنّها
بمنزلة الحرّة حيث تصير حرّة بتمامه ، فرقّيّتها غير مستقرّة ، ولو لا ذلك امتنع
تزويجها.
ومن أنّ مستند
شرعيّة هذه الصيغة هو النقل المستفيض عنهم : ، وليس في شيء منه ما يدلّ على اعتبار القبول ، ولو وقع
لنُقِل ؛ لأنّه ممّا يعمّ به البلوى. وأنّ حِلَّ الوطء مملوك له ، فهو بمنزلة
التزويج ، فإذا أعتقها على هذا الوجه كان في معنى استثناء بقاء الحلّ من مقتضيات
العتق. وأنّ القبول إنّما يعتبر من الزوج لا من المرأة ، وإنّما وظيفتها الإيجاب
ولم يقع منها.
وهذا أشهر وأقوى ،
لا لما ذكر لتطرّق الوهن إلى جملتها ، كتطرّقه إلى الوجه للقول الذي مضى بل لما
مضى من الصحيح الصريح في نفي مشيّتها واختيارها عن الزوجيّة [1] ، ولزومها بما
ذكر في ذيلها من الصيغة ، سيّما على النسخة الأخيرة. ولو شرط القبول في الصحّة لانتفت
بانتفائه ، فلم يكن النكاح بمجرّد تلك الصيغة واجباً ولازماً ، وهو خلاف نصّه.
نعم ، الأحوط ذلك
؛ لأصالة بقاء أحكام الأمتية ، وعدم ترتّب أحكام الزوجيّة ، وظاهر الموثّقة : عن
رجل له [ زوجة و ] سريّة ، يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها ، قال : « إن شاء شرط
عليها أنّ عتقها صداقها ، فإنّ ذلك