responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 400

( وقيل : ) هو الشيخان [1] ـ ( يشترط تقديم العتق ) على التزويج ، فيقول : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت صداقك عتقك ؛ استناداً إلى بطلان تزويج المولى بأمته.

ويضعّف بما مرّ في الجواب عمّا عدا الخبر في القول الأشهر ، وبأنّه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً ؛ لأنّه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتأخّر ؛ مع أنّ ذيل الصحيحة المتقدّم صريح في الجواز.

فإذاً الأظهر جواز الأمرين وفاقاً لأكثر المتأخّرين ؛ أمّا البدأة بالتزويج فللصحيح المتقدّم ؛ وأمّا العكس فللعمومات ، وظواهر المعتبرة المستفيضة ، منها الحسن : « إذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وأتزوجك وجُعِل صداقك عتقك ، فهو جائز » [2] ونحوه الحسن الآخر [3] والموثّق [4] والخبر [5].

ولو احتيط بالأشهر كان أجود ؛ لقوّة الشبهة فيه ؛ لاعتضاد خلاف الاحتمال المتقدّم في الصحيح المبنيّ عليه الاستدلال للمشهور بفهمهم ، وإن لم يكن له في نفسه ظهور ، إلاّ بمعونة المفهوم في الذيل ، المضعَّف اعتباره فيه باحتمال تعلّقه بخصوص التزويج ؛ بناءً على الاحتمال المتقدّم ،


[1] المفيد في المقنعة : 549 ، الطوسي في الخلاف 4 : 268.

[2] الكافي 5 : 476 / 3 ، الوسائل 21 : 96 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 475 / 1 ، الوسائل 21 : 97 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 3.

[4] التهذيب 8 : 201 / 707 ، الإستبصار 3 : 209 / 757 ، الوسائل 21 : 97 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 6.

[5] الكافي 5 : 476 / 2 ، التهذيب 8 : 202 / 715 ، الإستبصار 3 : 211 / 764 ، الوسائل 21 : 97 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست