اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 400
( وقيل : ) هو الشيخان [1] ـ (
يشترط تقديم العتق ) على التزويج ، فيقول : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت صداقك عتقك ؛ استناداً إلى بطلان
تزويج المولى بأمته.
ويضعّف بما مرّ في
الجواب عمّا عدا الخبر في القول الأشهر ، وبأنّه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً
؛ لأنّه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتأخّر ؛ مع أنّ
ذيل الصحيحة المتقدّم صريح في الجواز.
فإذاً الأظهر جواز
الأمرين وفاقاً لأكثر المتأخّرين ؛ أمّا البدأة بالتزويج فللصحيح المتقدّم ؛ وأمّا
العكس فللعمومات ، وظواهر المعتبرة المستفيضة ، منها الحسن : « إذا قال الرجل لأمته
: أعتقتك وأتزوجك وجُعِل صداقك عتقك ، فهو جائز » [2] ونحوه الحسن
الآخر [3] والموثّق [4] والخبر [5].
ولو احتيط بالأشهر
كان أجود ؛ لقوّة الشبهة فيه ؛ لاعتضاد خلاف الاحتمال المتقدّم في الصحيح المبنيّ
عليه الاستدلال للمشهور بفهمهم ، وإن لم يكن له في نفسه ظهور ، إلاّ بمعونة
المفهوم في الذيل ، المضعَّف اعتباره فيه باحتمال تعلّقه بخصوص التزويج ؛ بناءً
على الاحتمال المتقدّم ،
[1] المفيد في
المقنعة : 549 ، الطوسي في الخلاف 4 : 268.