اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 399
لنفسها ؛ مع أنّ
ذلك كلّه في مقابلة النصّ الصحيح ، فلا يسمع ، وحيث اختصّ بنا أنكره مخالفونا ،
وجعلوه من خصائص نبيّنا سلام الله عليه.
(
ويشترط ) في صحة هذا
التزويج على الأشهر
( تقديم لفظ التزويج في العقد ) على العتق كما عبرنا في المثال.
لئلاّ تعتق ، فلا
تصلح لجعل عتقها مهراً.
ولأنّها بالعتق لو
قُدّم تملك أمرها ، فلا يصحّ تزويجها بدون رضاها.
وللخبرين ، أحدهما
الصحيح : عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، فقال : « عتقت وهي بالخيار
، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئاً ، فإن قال : قد
تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ النكاح واقع بينهما ولا يعطيها شيئاً » [1] ، وهو مرويّ في
قرب الإسناد كذلك ، إلاّ أنّه بدل. النكاح واقع : « كان النكاح واجباً » [2].
وفي الجميع نظر ،
أمّا فيما عدا الخبر فبعدم لزوم العتق ومالكيّة الأمر إلاّ بعد انقضاء تمام الصيغة
المشتملة على الأمرين ، وبعده كما يلزم العتق ومالكيّة الأمر كذا يلزم الموجب لهما
وهو النكاح ؛ لمساواتهما في الاندراج تحت الصيغة التي يترتّب على تمامها لزوم
الأول.
وأمّا فيه
فلاحتمال استناد المنع فيه إلى عدم التصريح بلفظ التزويج المعتبر التصريح به عند
الكلّ كما قيل [3] لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع ؛ مع معارضتهما لما
سيأتي من الأخبار.