responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 399

لنفسها ؛ مع أنّ ذلك كلّه في مقابلة النصّ الصحيح ، فلا يسمع ، وحيث اختصّ بنا أنكره مخالفونا ، وجعلوه من خصائص نبيّنا سلام الله عليه.

( ويشترط ) في صحة هذا التزويج على الأشهر ( تقديم لفظ التزويج في العقد ) على العتق كما عبرنا في المثال.

لئلاّ تعتق ، فلا تصلح لجعل عتقها مهراً.

ولأنّها بالعتق لو قُدّم تملك أمرها ، فلا يصحّ تزويجها بدون رضاها.

وللخبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، فقال : « عتقت وهي بالخيار ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئاً ، فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ النكاح واقع بينهما ولا يعطيها شيئاً » [1] ، وهو مرويّ في قرب الإسناد كذلك ، إلاّ أنّه بدل. النكاح واقع : « كان النكاح واجباً » [2].

وفي الجميع نظر ، أمّا فيما عدا الخبر فبعدم لزوم العتق ومالكيّة الأمر إلاّ بعد انقضاء تمام الصيغة المشتملة على الأمرين ، وبعده كما يلزم العتق ومالكيّة الأمر كذا يلزم الموجب لهما وهو النكاح ؛ لمساواتهما في الاندراج تحت الصيغة التي يترتّب على تمامها لزوم الأول.

وأمّا فيه فلاحتمال استناد المنع فيه إلى عدم التصريح بلفظ التزويج المعتبر التصريح به عند الكلّ كما قيل [3] لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع ؛ مع معارضتهما لما سيأتي من الأخبار.


[1] التهذيب 8 : 201 / 709 ، 710 ، الإستبصار 3 : 210 / 759 ، 760 ، الوسائل 21 : 98 ، 99 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 12 ح 1 ، 2.

[2] قرب الإسناد : 251 / 993.

[3] انظر روضة المتقين 8 : 246 والوسائل 21 : 99.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست