اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 395
ولو أخّرت الفسخ
لجهلها بالعتق أو الخيار ، فالظاهر عدم سقوطه كما قطع به الأصحاب ؛ للأصل.
وفي الجهل
بالفوريّة وجهان ، ولعلّ الأقرب عدم السقوط ؛ لما مرّ.
وكذا لو نسيت
أحدها.
والظاهر أنّه
يُقبَل دعواها الجهل أو النسيان مع اليمين بشرط الإمكان في حقّها ؛ لأنّ ذلك لا
يعرف إلاّ من قبلها ، وأصالة الجهل مستصحبة جدّاً ، فتأمّل.
ولو أُعتق بعض
الأمة فلا خيار ؛ لتعلّق الحكم في النصّ بحكم التبادر على كمال العتق ، فيقتصر
فيما خالف الأصل على مورده.
ولو كانت صغيرة أو
مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ، وليس للمولى هنا تولّي الاختيار. وللزوج الوطء
قبله ؛ لبقاء الزوجيّة ما لم تفسخ ، وكذا القول قبل اختيارها وهي كاملة ، حيث لا
ينافي الفوريّة ، كما لو لم تعلم بالعتق.
واستثنى جماعة [1] تبعاً للعلاّمة [2] صورة واحدة ، وهي
ما إذا كانت لشخص جارية قيمتها ثلث ماله ، وهو يملك ثلثاً آخر ، فزوّجها بثلث آخر
، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول ، فإنّه حينئذٍ لا يثبت لها خيار ؛ لأنّ
الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر ، فإذا سقط انحصرت التركة فيها وفي
الثلث الآخر ، فلم ينفذ العتق في جميعها ، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة ،
وحينئذٍ يبطل خيارها ؛ لأنّ الخيار إنّما هو مع عتقها كملاً
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 514 ، واستحسنه في نهاية المرام 1 : 287 والكفاية : 173.