responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 395

ولو أخّرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار ، فالظاهر عدم سقوطه كما قطع به الأصحاب ؛ للأصل.

وفي الجهل بالفوريّة وجهان ، ولعلّ الأقرب عدم السقوط ؛ لما مرّ.

وكذا لو نسيت أحدها.

والظاهر أنّه يُقبَل دعواها الجهل أو النسيان مع اليمين بشرط الإمكان في حقّها ؛ لأنّ ذلك لا يعرف إلاّ من قبلها ، وأصالة الجهل مستصحبة جدّاً ، فتأمّل.

ولو أُعتق بعض الأمة فلا خيار ؛ لتعلّق الحكم في النصّ بحكم التبادر على كمال العتق ، فيقتصر فيما خالف الأصل على مورده.

ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ، وليس للمولى هنا تولّي الاختيار. وللزوج الوطء قبله ؛ لبقاء الزوجيّة ما لم تفسخ ، وكذا القول قبل اختيارها وهي كاملة ، حيث لا ينافي الفوريّة ، كما لو لم تعلم بالعتق.

واستثنى جماعة [1] تبعاً للعلاّمة [2] صورة واحدة ، وهي ما إذا كانت لشخص جارية قيمتها ثلث ماله ، وهو يملك ثلثاً آخر ، فزوّجها بثلث آخر ، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول ، فإنّه حينئذٍ لا يثبت لها خيار ؛ لأنّ الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر ، فإذا سقط انحصرت التركة فيها وفي الثلث الآخر ، فلم ينفذ العتق في جميعها ، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة ، وحينئذٍ يبطل خيارها ؛ لأنّ الخيار إنّما هو مع عتقها كملاً‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 514 ، واستحسنه في نهاية المرام 1 : 287 والكفاية : 173.

[2] القواعد 2 : 28.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست