responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 396

كما مضى ، فيكون ثبوته مؤدّياً إلى عدم ثبوته ، وهو دور ، فتعيّن الحكم بانتفاء الخيار حينئذ.

وهو حسن إن أوصى بالعتق أو نجّزه وقلنا إنّ المنجّزات كالوصايا تحسب من الثلث ، كما هو الأشهر.

وما ربما يستفاد من ظاهر العلاّمة من اشتراط وقوع التزويج في المرض كالعتق في الاستثناء غير ظاهر الوجه أصلاً كما لا يخفى ، وبعدم الفرق بينه وبين الوقوع في الصحّة صرّح جماعة من أصحابنا [1].

( ولا خيرة للعبد إذا أُعتق ) للأصل ، واختصاص النصّ المثبت لها بالأمة المعتقة ، دون العكس.

وقياسه على الأول مع فساده عندنا غير صحيح هنا ؛ لثبوت الفارق بثبوت تخلّص العبد بالطلاق ، دون الأمة ، فليس لها دفع الضرر والتخلّص منه إلاّ بالفسخ والفراق ، فتأمّل.

فالقول المحكيّ عن الإسكافي بثبوت الخيار له مطلقاً قياساً على الأمة [2] ضعيف جدّاً ، كضعف المحكيّ عن ابن حمزة من الموافقة له في صورة وقوع التزويج من العبد على الكراهة [3] ، وربما أشعر باختياره عبارة العلاّمة [4] ، ولعلّه لا يخلو عن قوّة بشرط استمرار الكراهة إلى حال الاختيار ، ولعلّه مراد ابن حمزة والعلاّمة.

( و ) كذا ( لا ) خيار ( لزوجته ) مطلقاً ( وإن كانت حرّة ) لما‌


[1] كالمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد 13 : 103 والمسالك 1 : 514 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 63.

[2] حكاه عنه في المختلف : 569.

[3] الوسيلة : 305 306.

[4] المختلف : 569.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست