اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 396
كما مضى ، فيكون
ثبوته مؤدّياً إلى عدم ثبوته ، وهو دور ، فتعيّن الحكم بانتفاء الخيار حينئذ.
وهو حسن إن أوصى
بالعتق أو نجّزه وقلنا إنّ المنجّزات كالوصايا تحسب من الثلث ، كما هو الأشهر.
وما ربما يستفاد
من ظاهر العلاّمة من اشتراط وقوع التزويج في المرض كالعتق في الاستثناء غير ظاهر
الوجه أصلاً كما لا يخفى ، وبعدم الفرق بينه وبين الوقوع في الصحّة صرّح جماعة من
أصحابنا [1].
(
ولا خيرة للعبد إذا أُعتق ) للأصل ، واختصاص النصّ المثبت لها بالأمة المعتقة ، دون العكس.
وقياسه على الأول
مع فساده عندنا غير صحيح هنا ؛ لثبوت الفارق بثبوت تخلّص العبد بالطلاق ، دون
الأمة ، فليس لها دفع الضرر والتخلّص منه إلاّ بالفسخ والفراق ، فتأمّل.
فالقول المحكيّ عن
الإسكافي بثبوت الخيار له مطلقاً قياساً على الأمة [2] ضعيف جدّاً ،
كضعف المحكيّ عن ابن حمزة من الموافقة له في صورة وقوع التزويج من العبد على
الكراهة [3] ، وربما أشعر باختياره عبارة العلاّمة [4] ، ولعلّه لا يخلو
عن قوّة بشرط استمرار الكراهة إلى حال الاختيار ، ولعلّه مراد ابن حمزة والعلاّمة.
(
و ) كذا ( لا ) خيار
( لزوجته ) مطلقاً ( وإن كانت حرّة ) لما
[1] كالمحقّق
والشهيد الثانيين في جامع المقاصد 13 : 103 والمسالك 1 : 514 ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام 2 : 63.