responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 394

بعمل الأعيان ، مع عدم معارض لها في المقام ، عدا الأصل ، الذي يجب الخروج عنه بهذه الأخبار في المضمار.

فما في الشرائع وعن المبسوط والخلاف من نفي الخيار [1] ضعيف جدّاً.

وظاهر إطلاق الأخبار كأصالة بقاء الخيار عدم الفوريّة ، إلاّ أنّها متّفق عليها بين الجماعة كما حكاه طائفة [2] ؛ وهو الحجّة فيه إن تمّ ، لا ما قيل من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن [3] ، كيف؟! وفوريّة الخيار على خلاف الأصل ، وأصالة بقاء الزوجيّة ولزوم المناكحة بالعتق منقطعة ، فينعكس الأصل ويصير مقتضياً لبقاء الخيار وعدم الفوريّة.

وربما استُدِلّ [4] عليها ببعض الروايات العاميّة [5] ، من حيث اشتمالها على تعليق الخيار على العتق بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.

والمناقشة فيه مع ضعفه واضحة ، لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.


والإماء ب 52 ح 12. الثاني في : التهذيب 7 : 342 / 1401 ، الوسائل 21 : 164 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 52 ح 13.

[1] الشرائع 2 : 311 ، المبسوط 4 : 258 ، الخلاف 4 : 354 ، وقد حكاه عنهما في التنقيح 3 : 147.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 286 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 62 ، وصاحب الحدائق 24 : 250.

[3] قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 513 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 286.

[4] التنقيح الرائع 3 : 149 ، جامع المقاصد 13 : 102.

[5] سنن البيهقي 7 : 221 ، 222.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست