اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 394
بعمل الأعيان ، مع
عدم معارض لها في المقام ، عدا الأصل ، الذي يجب الخروج عنه بهذه الأخبار في
المضمار.
فما في الشرائع
وعن المبسوط والخلاف من نفي الخيار [1] ضعيف جدّاً.
وظاهر إطلاق
الأخبار كأصالة بقاء الخيار عدم الفوريّة ، إلاّ أنّها متّفق عليها بين الجماعة
كما حكاه طائفة [2] ؛ وهو الحجّة فيه إن تمّ ، لا ما قيل من الاقتصار فيما
خالف الأصل على المتيقن [3] ، كيف؟! وفوريّة الخيار على خلاف الأصل ، وأصالة بقاء
الزوجيّة ولزوم المناكحة بالعتق منقطعة ، فينعكس الأصل ويصير مقتضياً لبقاء الخيار
وعدم الفوريّة.
وربما استُدِلّ [4] عليها ببعض
الروايات العاميّة [5] ، من حيث اشتمالها على تعليق الخيار على العتق بالفاء
المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
والمناقشة فيه مع
ضعفه واضحة ، لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.
والإماء ب 52 ح 12.
الثاني في : التهذيب 7 : 342 / 1401 ، الوسائل 21 : 164 أبواب نكاح العبيد والإماء
ب 52 ح 13.