responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 393

( ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق ) :

( أمّا العتق : فإذا أُعتقت الأمة ) التي قد زوّجها مولاها قبل العتق كملاً ( تخيّرت في فسخ نكاحها ) مطلقاً كان العتق قبل الدخول أم بعده إذا كانت تحت عبد ، إجماعاً من المسلمين كما حكاه جماعة [1] ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة :

منها الصحيح : عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تُعتَق ، فقال : « تخيّر ، فإن شاءت قامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته » [2].

( و ) كذا لها الفسخ ( إن كان زوجها حرّا على الأظهر ) الأشهر ، سيّما إذا كانت مكرهة واستمرّ.

لإطلاق الخبر بل الصحيح كما اشتهر ـ : « أيّما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » [3].

وخصوص المعتبرة ، منها المرسل كالموثّق : في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ، ثم اعتقت قبل أن يطلّقها ، قال : « هي أملك ببضعها » [4].

وفي معناه خبران آخران [5] قصور سندهما كالأول إن كان منجبر‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 513 ، وانظر جامع المقاصد 13 : 101 ، ونهاية المرام 1 : 284.

[2] الفقيه 3 : 352 / 1686 ، التهذيب 7 : 343 / 1402 ، الوسائل 21 : 163 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 52 ح 7.

[3] التهذيب 7 : 341 / 1394 ، الوسائل 21 : 163 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 52 ح 8.

[4] التهذيب 7 : 342 / 1399 ، الوسائل 21 : 164 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 52 ح 11.

[5] الأول في : التهذيب 7 : 342 / 1400 ، الوسائل 21 : 164 أبواب نكاح العبيد

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست