اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 393
( ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق ) :
(
أمّا العتق : فإذا أُعتقت الأمة ) التي قد زوّجها مولاها قبل العتق كملاً ( تخيّرت في فسخ
نكاحها ) مطلقاً كان العتق
قبل الدخول أم بعده إذا كانت تحت عبد ، إجماعاً من المسلمين كما حكاه جماعة [1] ، والنصوص به من
الطرفين مستفيضة :
منها الصحيح : عن
المملوكة تكون تحت العبد ثم تُعتَق ، فقال : « تخيّر ، فإن شاءت قامت على زوجها ،
وإن شاءت فارقته » [2].
(
و ) كذا لها الفسخ ( إن كان زوجها حرّا
على الأظهر ) الأشهر ، سيّما إذا كانت مكرهة واستمرّ.
لإطلاق الخبر بل
الصحيح كما اشتهر ـ : « أيّما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ،
وإن شاءت فارقته » [3].
وخصوص المعتبرة ،
منها المرسل كالموثّق : في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ، ثم اعتقت قبل أن يطلّقها ،
قال : « هي أملك ببضعها » [4].
وفي معناه خبران
آخران [5] قصور سندهما كالأول إن كان منجبر
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 513 ، وانظر جامع المقاصد 13 : 101 ، ونهاية المرام 1 :
284.