responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 392

من لفظ « أنكحتك » وفاقاً للعلاّمة [1] ، وخلافاً للحلبي ، فاكتفى بكلّ ما يدلّ على الإباحة [2].

وقيل : يعتبر القبول من العبد ؛ إمّا لأنّه عقد ، أو لأنّ الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك ، وكلاهما يتوقّف على القبول [3].

وربما قيل : يعتبر قبول المولى ؛ لأنّه الوليّ ، كما يعتبر منه الإيجاب [4].

واعتبارهما أولى وأحوط ؛ لاشتهار كون ذلك عقداً بين أصحابنا ، واعتضدته الأُصول المرعيّة في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.

( ولو مات المولى ) المزوِّج أحدهما من الآخر ( كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ) لانتقالهما إليهم ، فيكون أمرهما بيدهم كالمورِّث ، ولثبوت ذلك لكلّ من يتلقّى الملك وإن لم يكن وارثاً ، فالوارث أولى.

( ولا خيار للأمة ) ولا للعبد قطعاً ؛ لفقد المقتضي ، مع أنّه لا خلاف فيه كالسابق.

وفي الصحيح : في رجل زوّج أُمّ ولد له عبداً له ، ثم مات السيّد ، قال : « لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة » [5].

( ثم ) الكلام في ( الطوارئ ) ومفسدات نكاح المماليك ، وهي‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] السرائر 2 : 600.

[3] قال به فخر المحققين في الإيضاح 3 : 146.

[4] انظر النهاية ونكتها 2 : 346.

[5] التهذيب 8 : 206 / 728 ، الوسائل 21 : 192 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 72 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست