اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 392
من لفظ « أنكحتك »
وفاقاً للعلاّمة [1] ، وخلافاً للحلبي ، فاكتفى بكلّ ما يدلّ على الإباحة [2].
وقيل : يعتبر
القبول من العبد ؛ إمّا لأنّه عقد ، أو لأنّ الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك ،
وكلاهما يتوقّف على القبول [3].
وربما قيل : يعتبر
قبول المولى ؛ لأنّه الوليّ ، كما يعتبر منه الإيجاب [4].
واعتبارهما أولى
وأحوط ؛ لاشتهار كون ذلك عقداً بين أصحابنا ، واعتضدته الأُصول المرعيّة في الفروج
وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.
(
ولو مات المولى ) المزوِّج أحدهما من الآخر
( كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ) لانتقالهما إليهم ، فيكون أمرهما بيدهم كالمورِّث ، ولثبوت
ذلك لكلّ من يتلقّى الملك وإن لم يكن وارثاً ، فالوارث أولى.
(
ولا خيار للأمة ) ولا للعبد قطعاً ؛ لفقد المقتضي ، مع أنّه لا خلاف فيه كالسابق.
وفي الصحيح : في
رجل زوّج أُمّ ولد له عبداً له ، ثم مات السيّد ، قال : « لا خيار لها على العبد ،
هي مملوكة للورثة » [5].
(
ثم ) الكلام في ( الطوارئ ) ومفسدات نكاح المماليك ، وهي