responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 391

عن قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [1] قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » [2].

ونحوه الموثّق : في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة ، فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلاناً ويعطي من قبله شيئا [ أ ] ومن قبل العبد؟ قال : « نعم ، ولو مدّ ، وقد رأيته يعطي الدراهم » [3].

والإعطاء إمّا على التعبّد أو الاستحباب.

هذا ، مضافاً إلى أنّ رفعه بيد المولى ، والنكاح الحقيقي ليس كذلك ؛ إذ رفعه بيد الزوج.

وأنّ العبد ليس له أهليّة الملك ، فلا وجه لقبوله ، والمولى بيده الإيجاب ، والجهتان [4] ملكه ، فلا ثمرة لتعليقه ملكاً بملك ، نعم ، يعتبر رضاه بالفعل ، وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية.

والصحيح محمول على التقيّة ، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

لكن الاحتياط بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عمّا في النصّ‌


[1] النساء : 24.

[2] الكافي 5 : 481 / 2 ، التهذيب 7 : 346 / 1417 ، الوسائل 21 : 149 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 45 ح 1.

[3] الكافي 5 : 480 / 2 ، التهذيب 7 : 346 / 1416 ، الوسائل 21 : 146 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 43 ح 3 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[4] أي الإيجاب والقبول. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست