اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 391
عن قول الله عزّ
وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )[1] قال : « هو أن
يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه
حتى تحيض ، ثم يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » [2].
ونحوه الموثّق :
في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة ، فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحاً أو
يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلاناً ويعطي من قبله شيئا [ أ ] ومن قبل العبد؟ قال :
« نعم ، ولو مدّ ، وقد رأيته يعطي الدراهم » [3].
والإعطاء إمّا على
التعبّد أو الاستحباب.
هذا ، مضافاً إلى
أنّ رفعه بيد المولى ، والنكاح الحقيقي ليس كذلك ؛ إذ رفعه بيد الزوج.
وأنّ العبد ليس له
أهليّة الملك ، فلا وجه لقبوله ، والمولى بيده الإيجاب ، والجهتان [4] ملكه ، فلا ثمرة
لتعليقه ملكاً بملك ، نعم ، يعتبر رضاه بالفعل ، وهو يحصل بالإباحة الحاصلة
بالإيجاب المدلول عليه بالرواية.
والصحيح محمول على
التقيّة ، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
لكن الاحتياط بل
اللازم عدم العدول في الإيجاب عمّا في النصّ