اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 390
معاً.
وضُعّف بأنّ المهر
يستحقّه المولى ؛ إذ هو عوض البضع المملوك له ، ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفسه
وإن كان الدفع من العبد على ما تضمّنته الرواية ؛ لأنّ ما بيده ملك للمولى [1].
ويمكن تطرّق القدح
إليه أولاً : بابتنائه على كون ذلك مهراً ، ومن المحتمل بل الظاهر المعترف به
جماعة [2] ، ومنهم المضعّف كونه عطيّة محضة مندوباً إليها ؛ جبراً لقلب الأمة ، ورفعاً
للعبد عندها منزلةً ، فيكون الأمر به تعبّداً محضاً يلزم المصير إليه بعد ورود
النصّ المعتبر به جدّاً.
وثانياً :
بابتنائه على عدم مالكيّة المملوك ، وهو محلّ كلام ، وإن كان أقوى.
وثالثاً : بكونه
اجتهاداً صرفاً في مقابلة النصّ ، فتأمّل.
وكيف كان ، فلا
ريب أنّه أحوط.
ثم المستفاد من
النصّ أنّه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ على الإذن فيه ، ولا
يشترط قبول العبد ولا المولى لفظاً.
ولا يقدح تسميته
فيه كغيره نكاحاً ، وهو يتوقّف على العقد.
وإيجابُه إعطاءَ
شيء وهو ينافي الإباحة ، كالصحيح الصريح في منع تحليل السيّد لعبده أمته [3].
لأنّ قوله : «
يجزئه » ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب ، وأظهر منه الصحيح