responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 390

معاً.

وضُعّف بأنّ المهر يستحقّه المولى ؛ إذ هو عوض البضع المملوك له ، ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفسه وإن كان الدفع من العبد على ما تضمّنته الرواية ؛ لأنّ ما بيده ملك للمولى [1].

ويمكن تطرّق القدح إليه أولاً : بابتنائه على كون ذلك مهراً ، ومن المحتمل بل الظاهر المعترف به جماعة [2] ، ومنهم المضعّف كونه عطيّة محضة مندوباً إليها ؛ جبراً لقلب الأمة ، ورفعاً للعبد عندها منزلةً ، فيكون الأمر به تعبّداً محضاً يلزم المصير إليه بعد ورود النصّ المعتبر به جدّاً.

وثانياً : بابتنائه على عدم مالكيّة المملوك ، وهو محلّ كلام ، وإن كان أقوى.

وثالثاً : بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة النصّ ، فتأمّل.

وكيف كان ، فلا ريب أنّه أحوط.

ثم المستفاد من النصّ أنّه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ على الإذن فيه ، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظاً.

ولا يقدح تسميته فيه كغيره نكاحاً ، وهو يتوقّف على العقد.

وإيجابُه إعطاءَ شي‌ء وهو ينافي الإباحة ، كالصحيح الصريح في منع تحليل السيّد لعبده أمته [3].

لأنّ قوله : « يجزئه » ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب ، وأظهر منه الصحيح‌


[1] الروضة 5 : 317.

[2] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 146 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 12 : 209 ، وصاحب الحدائق 24 : 239.

[3] التهذيب 7 : 243 / 1062 ، الإستبصار 3 : 137 / 495 ، الوسائل 21 : 130 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 33 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست