اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 389
فقول المصنّف : ( أشبهه المنع ) في حيّز المنع وإن كان أشهر لابتنائه على ضعف الخبر ، ولا
وجه له كما مرّ ، ولكن الاحتياط لا يترك على حال.
ومقتضى الأصل
المتقدّم ، كالاتّفاق المحكيّ ، واختصاص النصّ بجواز التمتّع في أيّامها بالمولى
خاصّة : اختصاص الجواز به ، وإجراء المنع في غيره من دون تردّد ؛ لانتفاء مقتضيه ،
فلا وجه لإطلاق التردّد في جواز العقد عليها ، حتى ما إذا كان العاقد غير المولى
كما هو ظاهر العبارة ، إلاّ أن تُخصّ به.
(
ويستحبّ ) على الأشهر ( لمن زوّج عبده أمته
أن يعطيها شيئاً ) من ماله أو مال العبد ، ليكون بصورة المهر ؛ جبراً لقلبها ، ورفعاً لمنزلة
العبد عندها.
وللصحيحين : عن
الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : « يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها
شيئاً من قبله أو من مولاه ، ولا بُدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك » [1].
خلافاً للشيخين
والحلبي والقاضي وابن حمزة ، فأوجبوا الإعطاء [2] ؛ عملاً بظاهر الأمر ، ولئلاّ يلزم خلوّ النكاح عن المهر
في العقد والدخول
[1] الأول في :
الفقيه 3 : 284 / 1354 ، الوسائل 21 : 146 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 43 ح 1.