responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 389

فقول المصنّف : ( أشبهه المنع ) في حيّز المنع وإن كان أشهر لابتنائه على ضعف الخبر ، ولا وجه له كما مرّ ، ولكن الاحتياط لا يترك على حال.

ومقتضى الأصل المتقدّم ، كالاتّفاق المحكيّ ، واختصاص النصّ بجواز التمتّع في أيّامها بالمولى خاصّة : اختصاص الجواز به ، وإجراء المنع في غيره من دون تردّد ؛ لانتفاء مقتضيه ، فلا وجه لإطلاق التردّد في جواز العقد عليها ، حتى ما إذا كان العاقد غير المولى كما هو ظاهر العبارة ، إلاّ أن تُخصّ به.

( ويستحبّ ) على الأشهر ( لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً ) من ماله أو مال العبد ، ليكون بصورة المهر ؛ جبراً لقلبها ، ورفعاً لمنزلة العبد عندها.

وللصحيحين : عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : « يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه ، ولا بُدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك » [1].

خلافاً للشيخين والحلبي والقاضي وابن حمزة ، فأوجبوا الإعطاء [2] ؛ عملاً بظاهر الأمر ، ولئلاّ يلزم خلوّ النكاح عن المهر في العقد والدخول‌


[1] الأول في : الفقيه 3 : 284 / 1354 ، الوسائل 21 : 146 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 43 ح 1.

الثاني في : الكافي 5 : 479 / 1 ، التهذيب 7 : 345 / 1415 ، الوسائل 21 : 146 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 43 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[2] المفيد في المقنعة : 507 ، الطوسي في النهاية : 478 ، الحلبي في الكافي : 297 ، القاضي في المهذب 2 : 218 ، ابن حمزة في الوسيلة : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست