اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 388
مدبّراً » قلت : أرأيت
الثاني منهما أن يمسّها ، إله ذلك؟ قال : « لا ، إلاّ أن يثبت عتقها ويتزوّجها
برضاء منها متى ما أراد » قلت له : أليس صار نصفها حرّا وقد ملكت نصف رقبتها
والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : « بلى » قلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من
فرجها؟ قال : « لا يجوز ذلك له » قلت : لِمَ لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للّذي له
نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال : « لأنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره
ولا تحلّه ، ولكن لها من نفسها يوم وللّذي دبرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة
بشيء في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر » [1].
(
ولو هايأها مولاها ، ففي جواز العقد منه عليها متعةً في زمانها تردّدٌ ) ينشأ من صريح ما مضى من الصحيح ، ومن لزوم تبعيض السبب ،
فإنّها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكاً للبعض ، على أنّ منافع البضع لا
يتعلّق بها المهايأة ، وإلاّ يحلّ لها المتعة بغيره في أيّامها ، وهو باطل
اتّفاقاً ، كما حكي في كلام المسالك وسبطه [2] ؛ ومنشأه واضح.