responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 388

مدبّراً » قلت : أرأيت الثاني منهما أن يمسّها ، إله ذلك؟ قال : « لا ، إلاّ أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضاء منها متى ما أراد » قلت له : أليس صار نصفها حرّا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : « بلى » قلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها؟ قال : « لا يجوز ذلك له » قلت : لِمَ لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للّذي له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال : « لأنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّه ، ولكن لها من نفسها يوم وللّذي دبرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشي‌ء في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشي‌ء قلّ أو كثر » [1].

( ولو هايأها مولاها ، ففي جواز العقد منه عليها متعةً في زمانها تردّدٌ ) ينشأ من صريح ما مضى من الصحيح ، ومن لزوم تبعيض السبب ، فإنّها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكاً للبعض ، على أنّ منافع البضع لا يتعلّق بها المهايأة ، وإلاّ يحلّ لها المتعة بغيره في أيّامها ، وهو باطل اتّفاقاً ، كما حكي في كلام المسالك وسبطه [2] ؛ ومنشأه واضح.

ولكن ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح الصريح.

فالقول بالجواز متعيّن ، وفاقاً للطوسي والقاضي [3] وجماعة [4] ..


[1] الكافي 5 : 482 / 3 ، الوسائل 21 : 142 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 41 ح 1 ؛ بتفاوتٍ يسير.

[2] المسالك 1 : 513 ، وسبطه في نهاية المرام 1 : 283.

[3] الطوسي في النهاية : 494 ، القاضي في المهذب 2 : 219.

[4] منهم السبزواري في الكفاية : 172 ، وصاحب الحدائق 24 : 246 ، ومال إليه في نهاية المرام 1 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست