اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 387
للمشهور توهّمهم
ضعف الرواية ، كما يفصح عنهم عباراتهم المشعرة بأنّه مع الصحة يصار إليه وأنّ
المانع إنّما هو الضعف ، فتأمّل.
وعُلِّل الجواز
مضافاً إلى الرواية بأنّها قبل التحليل محرّمة ، وإنّما حلّت به ، فالسبب واحد [1].
وفيه : أنّه
حينئذٍ يكون تمام السبب لا السبب التامّ في الإباحة ؛ ضرورة أنّ التحليل مختصّ
بحصّة الشريك لا بالجميع ، وتحقّق المسبَّب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء
الأخير سبباً تامّاً. اللهم إلاّ أن يريد من اتّحاد السبب الاتّحاد بحسب الملكيّة
وإن اختلف جهتاها ، من حيث إنّ إحداهما ناشئة من الملكيّة الحقيقيّة ، والأُخرى من
التحليل والإباحة التي بمنزلتها لأنّها تمليك منفعة ، فيكون حلّ جميعها بالملك ،
فهو أحد الأمرين المعتبر في إباحة الوطء انفراد أحدهما كما مضى. لكنّه متوقّف على
عدم كون التحليل عقداً ، وما مضى في وجه الاستدلال بأصالة الحرمة مبنيّ على خلافه
، وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
(
وكذا ) يحرم عليه وطؤها ( لو كان بعضها ) أي الأمة المملوك نصفها لزوجها أو غيره ـ ( حرّا ).
لأنّ الجزء لا
يستباح بملك البعض ولا بالعقد الدائم اتّفاقاً ؛ لتبعّض السبب ، ولا بالمنقطع ؛
لذلك ، ولا بالتحليل ؛ لأنّ المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعاً ، وإنّما يقع من
المولى خاصّة.
وللصحيح الصريح في
ذلك ، وقد مضى صدره ، وفيه بعد ذلك ـ : « وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها
حرّا من قبل الذي مات ونصفها