اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 379
فأقام البيّنة على
أنّها جاريته ، قال : « يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » [1].
وفي الصحيح السابق
[2] دلالة بجواز الفكّ بالقيمة ، ونحوه الموثّق الآتي.
ولا تظهر ثمرة
الخلاف في ذلك ، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره ، فعلى القول بالحرّية تبقى
ديناً في ذمّته والولد حرّ ، وعلى القول الآخر تتوقّف الحرّية على دفع القيمة.
(
ولو عجز ) عن القيمة ( استسعى في قيمتهم )
وجوباً ، بلا خلاف
بين القائلين بالرقّية كما قيل [3] ، وكذا عند بعض ما قال بالحرّية.
لموثّقة سماعة :
عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إنّ
مولاها أتاهم فأقام البيّنة أنّها مملوكة ، وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : « تدفع
إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه
» قلت : فإن لم يكن لأبيه مال يأخذ ابنه؟ قال : « يستسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه
ويأخذ ولده » قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال « فعلى الإمام أن
يفتديه ولا يُملك ولدٌ حرّ » [4].
والعمل بها متّجه
على القول بالرقّية ، ومشكل على القول الآخر ؛