responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 379

فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، قال : « يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » [1].

وفي الصحيح السابق [2] دلالة بجواز الفكّ بالقيمة ، ونحوه الموثّق الآتي.

ولا تظهر ثمرة الخلاف في ذلك ، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره ، فعلى القول بالحرّية تبقى ديناً في ذمّته والولد حرّ ، وعلى القول الآخر تتوقّف الحرّية على دفع القيمة.

( ولو عجز ) عن القيمة ( استسعى في قيمتهم ) وجوباً ، بلا خلاف بين القائلين بالرقّية كما قيل [3] ، وكذا عند بعض ما قال بالحرّية.

لموثّقة سماعة : عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ، ثم إنّ مولاها أتاهم فأقام البيّنة أنّها مملوكة ، وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : « تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه » قلت : فإن لم يكن لأبيه مال يأخذ ابنه؟ قال : « يستسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده » قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال « فعلى الإمام أن يفتديه ولا يُملك ولدٌ حرّ » [4].

والعمل بها متّجه على القول بالرقّية ، ومشكل على القول الآخر ؛


[1] الفقيه 3 : 262 / 1246 ، الوسائل 21 : 188 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 8.

[2] المتقدم في ص 376.

[3] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 61.

[4] التهذيب 7 : 350 / 1429 ، الإستبصار 3 : 217 / 790 ، الوسائل 21 : 187 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 5 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست