responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 378

عدمها.

ومنه يظهر فساد الاستدلال بهما للقول الأول ، فلا بأس بالمصير إلى الحرّية وفاقاً لجماعة [1] ، منهم ظاهر الماتن هنا. إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ، لكن الذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو حرّية الولد مع قيام البيّنة على حرّية الأمة وصحّة دعواها ، ورقّيته مع عدمها ، وبذلك صرّح الشيخ في النهاية وابن البرّاج وابن حمزة [2] ، وبه صرّحت الروايتان الأخيرتان ، ويجمع بهما بين إطلاق كلّ من الروايات الحاكمة بالحرّية والرقّية على الإطلاق.

ومرجع هذا القول إلى رقّية الولد لو تزوّج بمجرّد دعواها كما هو فرض المسألة ، ولذا نسب إلى الشيخ والجماعة القول به على الإطلاق [3] بناءً على فرض المسألة ؛ إذ التزويج بدعواها مع البيّنة على صدقها خارج عن فرض المسألة.

( و ) كيف كان ، فلا خلاف في الظاهر بل عليه الوفاق في المسالك [4] ، والإجماع في شرح ابن المفلح أنّه ( لو أولدها ) أولاداً وجب عليه ( فكّهم بالقيمة ) يوم سقوطهم حيّاً ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع الولد بها.

للصحيح : في رجل تزوّج جارية رجل على أنّها حرّة ، ثم جاء رجل‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 510 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 274 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 61.

[2] النهاية : 477 ، ابن البراج في المهذب 2 : 217 ، ابن حمزة في الوسيلة : 303.

[3] نسبه إليهم في المسالك 1 : 510.

[4] المسالك 1 : 510.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست