اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 378
عدمها.
ومنه يظهر فساد
الاستدلال بهما للقول الأول ، فلا بأس بالمصير إلى الحرّية وفاقاً لجماعة [1] ، منهم ظاهر
الماتن هنا. إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ، لكن الذي يقتضيه الجمع بين
الروايات هو حرّية الولد مع قيام البيّنة على حرّية الأمة وصحّة دعواها ، ورقّيته
مع عدمها ، وبذلك صرّح الشيخ في النهاية وابن البرّاج وابن حمزة [2] ، وبه صرّحت
الروايتان الأخيرتان ، ويجمع بهما بين إطلاق كلّ من الروايات الحاكمة بالحرّية
والرقّية على الإطلاق.
ومرجع هذا القول
إلى رقّية الولد لو تزوّج بمجرّد دعواها كما هو فرض المسألة ، ولذا نسب إلى الشيخ
والجماعة القول به على الإطلاق [3] بناءً على فرض المسألة ؛ إذ التزويج بدعواها مع البيّنة
على صدقها خارج عن فرض المسألة.
(
و ) كيف كان ، فلا
خلاف في الظاهر بل عليه الوفاق في المسالك [4] ، والإجماع في شرح ابن المفلح أنّه ( لو أولدها ) أولاداً وجب عليه ( فكّهم بالقيمة ) يوم سقوطهم حيّاً ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع
الولد بها.
للصحيح : في رجل
تزوّج جارية رجل على أنّها حرّة ، ثم جاء رجل
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 510 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 274 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 61.
[2] النهاية : 477 ،
ابن البراج في المهذب 2 : 217 ، ابن حمزة في الوسيلة : 303.