اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 380
لتضمّنها ما لا
يوافقه ، بل وعلى الأول أيضاً ؛ لمعارضتها لإطلاق الآية ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ )[1] مع أصالة براءة الذمّة. إلاّ أنّ التقييد متّجه على القول
الأول ؛ لاعتبار سند الرواية بالموثّقيّة وعمل جماعة [2] ، مضافاً إلى
الشهرة المحكيّة. والحمل على الاستحباب بعيد ، غير مطابق للأُصول المرعيّة.
(
و ) يستفاد منها فيما ( لو أبى ) الأب عن الاستسعاء ما ( قيل ) من أنّه
( يفتديهم الإمام ) كما عن النهاية وابن حمزة [3].
(
و ) أجاب عنها المصنّف
تبعاً لجماعة [4] بأنّه
( في المستند ضعف ) بسماعة.
وليس كذلك ، بل هو
موثّق على المشهور ، وقيل : ثقة [5] ، فالعمل بها متّجه ؛ مع أنّ ضعفها كما يمنع من العمل بها
هنا ، كذا يمنع من العمل بها في وجوب الاستسعاء ؛ إذ لا دليل عليه سواها لا من
إجماع ولا سنّة غيرها ، فالحكم هناك قطعاً والتردّد هنا مع اتّحاد المستند لا وجه
له جدّاً.
وليس فيها الدلالة
على ما يفكّ به الإمام هل هو من سهام الرقاب؟ كما عن الشيخ وابن حمزة [6] ، أو من بيت
المال؟ كما اختاره العلاّمة [7] ،