responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 380

لتضمّنها ما لا يوافقه ، بل وعلى الأول أيضاً ؛ لمعارضتها لإطلاق الآية ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [1] مع أصالة براءة الذمّة. إلاّ أنّ التقييد متّجه على القول الأول ؛ لاعتبار سند الرواية بالموثّقيّة وعمل جماعة [2] ، مضافاً إلى الشهرة المحكيّة. والحمل على الاستحباب بعيد ، غير مطابق للأُصول المرعيّة.

( و ) يستفاد منها فيما ( لو أبى ) الأب عن الاستسعاء ما ( قيل ) من أنّه ( يفتديهم الإمام ) كما عن النهاية وابن حمزة [3].

( و ) أجاب عنها المصنّف تبعاً لجماعة [4] بأنّه ( في المستند ضعف ) بسماعة.

وليس كذلك ، بل هو موثّق على المشهور ، وقيل : ثقة [5] ، فالعمل بها متّجه ؛ مع أنّ ضعفها كما يمنع من العمل بها هنا ، كذا يمنع من العمل بها في وجوب الاستسعاء ؛ إذ لا دليل عليه سواها لا من إجماع ولا سنّة غيرها ، فالحكم هناك قطعاً والتردّد هنا مع اتّحاد المستند لا وجه له جدّاً.

وليس فيها الدلالة على ما يفكّ به الإمام هل هو من سهام الرقاب؟ كما عن الشيخ وابن حمزة [6] ، أو من بيت المال؟ كما اختاره العلاّمة [7] ،


[1] البقرة : 280.

[2] منهم الشيخ في النهاية : 477 ، والقاضي في المهذّب 2 : 216 ، وابن برّاج في الوسيلة : 303 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 28.

[3] النهاية : 477 ، ابن حمزة في الوسيلة : 303.

[4] منهم الشهيد في المسالك 1 : 511 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 275 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 61.

[5] رجال النجاشي : 193.

[6] الشيخ في النهاية : 477 ، ابن حمزة في الوسيلة : 303.

[7] المختلف : 566.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست