responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 374

عدم تعقّل الفرق ، فتأمّل.

( و ) لكن ( عليه قيمته يوم سقط حيّاً ) للمولى ؛ لأنّه نماء ملكه ، وللنصّ الآتي [1] في المسألة الآتية.

هذا كلّه مع عدم إجازة المولى العقد ، أو معها وقلنا بأنّها مصحّحة للعقد من حينها.

أمّا لو قلنا بأنّها كاشفة عن الصحّة من حين العقد كما هو الأصحّ الأشهر فيلحق به الولد مطلقاً ويسقط عنه الحدّ وإن كان قد وطئ محرّماً في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزمه المهر المسمّى.

( وكذا ) يسقط عنه الحدّ ، ولزمه المهر ، ولحق به الولد مع قيمته يوم سقط حيّاً ، ( لو ادّعت الحرّية فتزوّجها على ذلك ) مع جهله بالحال ؛ إمّا لدعواها الحرّية الأصلية بانياً على الظاهر ، أو لحصول المظنّة بصدقها وتوهّم جواز التعويل على مجرّدها مع علمه بكونها مملوكة فيما مضى.

ولا ريب في سقوط الحدّ عنه وكذا عنها إن كانت جاهلة ؛ للشبهة الدارئة.

وأمّا لزوم المهر فهو ظاهر إطلاق الأصحاب ، بل ادّعى بعضهم إجماع المسلمين [2] ، وصرّح بالإجماع ابن المفلح الصيمري ، ولم يفرّقوا بين كونها عالمة أو جاهلة.

واختلفوا في تقديره على أقوال :

أحدها : المسمّى ، كما عن الأكثر [3] ، وهو ظاهر المتن.


[1] في ص 377.

[2] الإيضاح 3 : 142.

[3] المسالك 1 : 510 ، الكفاية : 172.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست