responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 375

وثانيها : المثل ، كما عن المبسوط [1] ، وهو الأقوى لولا النصّ بالعُشْر ونصف العُشْر.

وثالثها : القول بمضمونه ، وهو مختار جماعة [2] ، وفاقاً للمقنع والنهاية والقاضي وابن حمزة [3].

ففي الصحيح : في رجل تزوّج امرأة فوجدها أمة دلّست نفسها ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : « إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شي‌ء له عليها ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذته منه ، ولمواليها عُشْر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عُشْر قيمتها ، بما استحلّ من فرجها » قلت : فإن جاءت منه بولد؟ قال : « أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الوليّ » [4] ونحوه الصحيح السابق [5] ، إلاّ أنّه في الجارية المحلَّلة.

وهو الأجود ؛ لصحّة الرواية ، وخلوّها عن المعارض ، وإليها أشار بقوله :

( وفي رواية : يلزمه بالوطء عُشْر القيمة إن كانت بكراً ، ونصف


[1] حكاه عنه في الإيضاح 3 : 142.

[2] منهم الشهيد في المسالك 1 : 510 ، والسبزواري في الكفاية : 172 ، وصاحب الحدائق 24 : 222.

[3] المقنع : 104 ، النهاية : 477 ، القاضي في المهذب 2 : 217 ، ابن حمزة في الوسيلة : 303.

[4] الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الإستبصار 3 : 216 / 787 ، الوسائل 21 : 185 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1 ؛ بتفاوت.

[5] راجع ص 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست