اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 375
وثانيها : المثل ،
كما عن المبسوط [1] ، وهو الأقوى لولا النصّ بالعُشْر ونصف العُشْر.
وثالثها : القول
بمضمونه ، وهو مختار جماعة [2] ، وفاقاً للمقنع والنهاية والقاضي وابن حمزة [3].
ففي الصحيح : في
رجل تزوّج امرأة فوجدها أمة دلّست نفسها ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من
غير مواليها فالنكاح فاسد » قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : « إن وجد
ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها ، وإن كان زوّجها
إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذته منه ، ولمواليها عُشْر قيمتها إن كانت
بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عُشْر قيمتها ، بما استحلّ من فرجها » قلت : فإن
جاءت منه بولد؟ قال : « أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الوليّ » [4] ونحوه الصحيح
السابق [5] ، إلاّ أنّه في الجارية المحلَّلة.
وهو الأجود ؛
لصحّة الرواية ، وخلوّها عن المعارض ، وإليها أشار بقوله :
(
وفي رواية : يلزمه بالوطء عُشْر القيمة إن كانت بكراً ، ونصف