responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 373

ونصفه مع عدمها ، لا مهر المثل أو المسمّى ، تبعاً للمحكيّ عن بن حمزة [1] ؛ لصحّتهما ، وعدم تعقّل الفرق بين المقام وموردهما ؛ مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه الثبوت هنا بطريق أولى.

( ويسقط الحدّ ) عنه ( لو كان جاهلاً ) بالحكم أو الموضوع ؛ للشبهة الدارئة. ولا تُحَدّ الأمة لو كانت كذلك ؛ لذلك.

( دون المهر ) فيثبت مع جهلها اتّفاقاً في الظاهر ، وبه صرّح بعضهم [2].

وهل هو المسمّى ، أو المثل ، أو العُشْر ونصف العُشْر؟ أقوال.

والأول ضعيف جدّاً ، والثاني قويّ لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصّت بمدّعية الحرّية والجارية المحلَّلة ؛ لعدم تعقّل الفرق بالضرورة.

وكذا يثبت المهر مع علمها في المشهور ظاهراً ؛ وربما قيل بالعدم هنا [3] كما تقدّم ، والكلام كما سبق.

( ويلحقه الولد ) إجماعاً في الظاهر ؛ عملاً بإطلاق النصوص الماضية [4] بلحوق الولد الحرّ من الأبوين ، مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة ثمة [5] ، والنصوص الآتية [6] الحاكمة بحرّية الولد في تزويج الحرّ الأمة المدّعية للحرّية إن قلنا بها ، ويشكل إن لم نقل بها ؛ للنصوص الأُخر [7] ، مع‌


[1] الوسيلة : 303.

[2] كالسبزواري في الكفاية : 172.

[3] الشرائع 2 : 310.

[4] في ص 364.

[5] في ص 365.

[6] في ص 375.

[7] الآتية في ص 374.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست