اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 373
ونصفه مع عدمها ،
لا مهر المثل أو المسمّى ، تبعاً للمحكيّ عن بن حمزة [1] ؛ لصحّتهما ،
وعدم تعقّل الفرق بين المقام وموردهما ؛ مع ما فيه من استلزام الثبوت فيه الثبوت
هنا بطريق أولى.
(
ويسقط الحدّ ) عنه ( لو كان
جاهلاً ) بالحكم أو الموضوع
؛ للشبهة الدارئة. ولا تُحَدّ الأمة لو كانت كذلك ؛ لذلك.
(
دون المهر ) فيثبت مع جهلها
اتّفاقاً في الظاهر ، وبه صرّح بعضهم [2].
وهل هو المسمّى ،
أو المثل ، أو العُشْر ونصف العُشْر؟ أقوال.
والأول ضعيف جدّاً
، والثاني قويّ لولا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصّت بمدّعية الحرّية والجارية
المحلَّلة ؛ لعدم تعقّل الفرق بالضرورة.
وكذا يثبت المهر
مع علمها في المشهور ظاهراً ؛ وربما قيل بالعدم هنا [3] كما تقدّم ،
والكلام كما سبق.
(
ويلحقه الولد ) إجماعاً في الظاهر ؛ عملاً بإطلاق النصوص الماضية [4] بلحوق الولد
الحرّ من الأبوين ، مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة ثمة [5] ، والنصوص الآتية
[6] الحاكمة بحرّية الولد في تزويج الحرّ الأمة المدّعية للحرّية إن قلنا بها ،
ويشكل إن لم نقل بها ؛ للنصوص الأُخر [7] ، مع