responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 372

كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عُشْر قيمتها » [1].

فإنّ ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزناء المحض بطريق أولى ، وهو حسن لو كان نصّاً في زناء الأمة ، وليس فيه على ذلك دلالة. وفيه نظر.

والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الآخر الآتي [2] في الأمة المدلّسة نفسه بدعوى الحرّية ، لتصريحه بـ : أنّ عليه لمواليها العُشْر ونصف العُشْر.

ولكن الأولويّة لا تقتضي أزيد من ثبوت نصف العُشْر مع الثيبوبة والعُشْر مع البكارة ، وهو غير ثبوت مهر المثل أو المسمّى ، فليس فيهما دلالة عليهما ، كالتعليل السابق ؛ لعدم الدليل على الكلّية [3] فيه ، مع ما على العدم من أصالة البراءة القطعيّة ، ولذا اختاره جماعة [4].

وربما علّله بعضهم بأنّها حينئذٍ بغيّ ، ولا مهر لبغيّ [5] ؛ وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكيّة أو الاختصاص أو الاستحقاق المنفيّ جميع ذلك عن الأمة قرينة واضحة على اختصاص النصّ المتضمّن لذلك [6] بالحرّة.

والأجود القول بمضمون الصحيحين والحكم بالعُشْر مع البكارة‌


[1] الكافي 5 : 468 / 1 ، الفقيه 3 : 289 / 1377 ، التهذيب 7 : 244 / 1064 ، الوسائل 21 : 132 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 35 ح 1.

[2] في ص 373.

[3] أي كلّ عوض بضع لا بُدّ له من مهر. منه ;.

[4] منهم المحقق في الشرائع 2 : 310 وفخر المحققين في الإيضاح 3 : 141 ؛ والسيوري في التنقيح 3 : 140.

[5] انظر جامع المقاصد 13 : 75 ونهاية المرام 1 : 269.

[6] أي لـ : « أنّه لا مهر لبغيّ » سنن البيهقي 6 : 6. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست