فإنّ ثبوت العوض
هنا يقتضي ثبوته في الزناء المحض بطريق أولى ، وهو حسن لو كان نصّاً في زناء الأمة
، وليس فيه على ذلك دلالة. وفيه نظر.
والأجود الاستدلال
عليه بفحوى الصحيح الآخر الآتي [2] في الأمة المدلّسة نفسه بدعوى الحرّية ، لتصريحه بـ : أنّ
عليه لمواليها العُشْر ونصف العُشْر.
ولكن الأولويّة لا
تقتضي أزيد من ثبوت نصف العُشْر مع الثيبوبة والعُشْر مع البكارة ، وهو غير ثبوت
مهر المثل أو المسمّى ، فليس فيهما دلالة عليهما ، كالتعليل السابق ؛ لعدم الدليل
على الكلّية [3] فيه ، مع ما على العدم من أصالة البراءة القطعيّة ، ولذا
اختاره جماعة [4].
وربما علّله بعضهم
بأنّها حينئذٍ بغيّ ، ولا مهر لبغيّ [5] ؛ وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكيّة أو الاختصاص أو
الاستحقاق المنفيّ جميع ذلك عن الأمة قرينة واضحة على اختصاص النصّ المتضمّن لذلك [6] بالحرّة.
والأجود القول
بمضمون الصحيحين والحكم بالعُشْر مع البكارة