اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 37
نعم ، عن النعمان
بن عليّ بن جابر ، عن الباقر 7 : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيٌّ يحسن أن يصف حالك » قال
: قلت : يا ابن رسول الله ، كراهة الشنْعَة [1]؟ قال : « لا ، فإنّك إن رُزِقت ولداً كان شهرةً وعلماً في
الفسق والفجور » [2].
فيمكن أن يراد
بالتميّز ما تضمّنه الخبر ، ولكن الإطلاق أولى.
(
والنظر إلى فرج المرأة ) مطلقاً ؛ لإطلاق النهي عنه في وصيّة النبيّ 6 لعلي 7[3].
وحال الجماع أشدّ
كراهةً ؛ لإيراثه العمى كما في الموثّق [4].
وضعف الجميع ،
والتصريح بنفي البأس في الموثّق المزبور كغيره [6] المعتضد بالأصل ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً
في الحقيقة ، كما صرّح به في الخلاف [7] أوجب الجواز ، لكن مع الكراهة ؛
[1] الشنْعَة :
القباحة والفضاعة مجمع البحرين 4 : 355.
[2] طب الأئمة : 133
، الوسائل 20 : 134 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8 ، البحار 100 : 293 / 40 ؛ وفي
الجميع : النعمان بن يعلى ، عن جابر. ولم نقف في معاجم الرجال المتوفرة لدينا على
من يسمى بالنعمان بن يعلى ، ولا بالنعمان بن علي بن جابر.