responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 37

نعم ، عن النعمان بن عليّ بن جابر ، عن الباقر 7 : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيٌّ يحسن أن يصف حالك » قال : قلت : يا ابن رسول الله ، كراهة الشنْعَة [1]؟ قال : « لا ، فإنّك إن رُزِقت ولداً كان شهرةً وعلماً في الفسق والفجور » [2].

فيمكن أن يراد بالتميّز ما تضمّنه الخبر ، ولكن الإطلاق أولى.

( والنظر إلى فرج المرأة ) مطلقاً ؛ لإطلاق النهي عنه في وصيّة النبيّ 6 لعلي 7 [3].

وحال الجماع أشدّ كراهةً ؛ لإيراثه العمى كما في الموثّق [4].

وإلى الباطن أقوى ؛ لوروده في بعض الأخبار [5].

وضعف الجميع ، والتصريح بنفي البأس في الموثّق المزبور كغيره [6] المعتضد بالأصل ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً في الحقيقة ، كما صرّح به في الخلاف [7] أوجب الجواز ، لكن مع الكراهة ؛


[1] الشنْعَة : القباحة والفضاعة مجمع البحرين 4 : 355.

[2] طب الأئمة : 133 ، الوسائل 20 : 134 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8 ، البحار 100 : 293 / 40 ؛ وفي الجميع : النعمان بن يعلى ، عن جابر. ولم نقف في معاجم الرجال المتوفرة لدينا على من يسمى بالنعمان بن يعلى ، ولا بالنعمان بن علي بن جابر.

[3] الفقيه 3 : 358 / 1712 ، أمالي الصدوق : 454 / 1 ، علل الشرائع : 514 / 5 ، الوسائل 20 : 121 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 5.

[4] التهذيب 7 : 414 / 1656 ، الوسائل 20 : 121 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 3.

[5] الخصال : 637 ( ضمن حديث الأربعمائة ) ، الوسائل 20 : 124 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 4.

[6] انظر الوسائل 20 : 120 أبواب مقدمات النكاح ب 59.

[7] الخلاف 4 : 249.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست