responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 36

وروى الوشّاء الوضوء عن الرضا 7 [1] ، كابن أبي نجران مرسلاً عن الصادق 7 في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أُخرى [2].

هذا ، والمسامحة في أدلّة الكراهة تقتضي الاكتفاء في الإلحاق بالاحتلام بمجرّد احتمال الضمّ ، مضافاً إلى كونه الظاهر ، فتأمل.

( و ) يكره أيضاً ( الجماع ، وعنده من ينظر إليه ) بحيث لا ينظر إلى عورته ، وإلاّ فيحرم.

قال 6 : « والذي نفسي بيده ، لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت [ صبيٌّ ] مستيقظ ، يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسَهما ، ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية كانت زانية » [3].

وعن مولانا الصادق 7 قال : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزناء » [4].

وإطلاقهما ـ كإطلاق كلام أكثر الأصحاب ـ يقتضي عدم الفرق بين المميّز وغيره ، مع ما عن بعض الكتب عن الصادق 7 : « نهى أن توطأ المرأة ، والصبي في المهد ينظر إليهما » [5] فالتخصيص بالمميّز لا وجه له.


[1] كشف الغمة 2 : 302 ، الوسائل 1 : 385 أبواب الوضوء ب 13 ح 2.

[2] التهذيب 7 : 459 / 1837 ، الوسائل 20 : 257 أبواب مقدمات النكاح ب 155 ح 1 وفيه : عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره ، وهو سهو ، وفي التهذيب : عن ابن أبي نجران عمَّن رواه .. وأمّا عثمان بن عيسى فقد روى خبر آخر مرسلاً في التهذيب قبل هذه الرواية ، ولعلّ هذا كان منشأً للسهو.

[3] الكافي 5 : 500 / 2 ، الوسائل 20 : 133 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 2 وما بين المعقوفين من المصدر.

[4] الكافي 5 : 499 / 1 ، التهذيب 7 : 414 / 1655 ، المحاسن : 317 / 42 ، الوسائل 20 : 132 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 1.

[5] الجعفريات : 96 ، المستدرك 14 : 228 أبواب مقدمات النكاح ب 51 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست