اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 36
وروى الوشّاء
الوضوء عن الرضا 7[1] ، كابن أبي نجران مرسلاً عن الصادق 7 في الجارية
يأتيها ثم يريد إتيان أُخرى [2].
هذا ، والمسامحة
في أدلّة الكراهة تقتضي الاكتفاء في الإلحاق بالاحتلام بمجرّد احتمال الضمّ ،
مضافاً إلى كونه الظاهر ، فتأمل.
(
و ) يكره أيضاً ( الجماع ، وعنده من
ينظر إليه ) بحيث لا ينظر إلى
عورته ، وإلاّ فيحرم.
قال 6 : « والذي نفسي
بيده ، لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت [ صبيٌّ ] مستيقظ ، يراهما ويسمع
كلامهما ونَفَسَهما ، ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، وإن كانت جارية
كانت زانية » [3].
وعن مولانا الصادق
7 قال : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا
يورث الزناء » [4].
وإطلاقهما ـ كإطلاق
كلام أكثر الأصحاب ـ يقتضي عدم الفرق بين المميّز وغيره ، مع ما عن بعض الكتب عن
الصادق 7 : « نهى أن توطأ المرأة ، والصبي في المهد ينظر إليهما » [5] فالتخصيص
بالمميّز لا وجه له.
[2] التهذيب 7 : 459
/ 1837 ، الوسائل 20 : 257 أبواب مقدمات النكاح ب 155 ح 1 وفيه : عن عثمان بن عيسى
عمّن ذكره ، وهو سهو ، وفي التهذيب : عن ابن أبي نجران عمَّن رواه .. وأمّا عثمان
بن عيسى فقد روى خبر آخر مرسلاً في التهذيب قبل هذه الرواية ، ولعلّ هذا كان منشأً
للسهو.
[3] الكافي 5 : 500
/ 2 ، الوسائل 20 : 133 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 2 وما بين المعقوفين من
المصدر.