responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 38

للمسامحة. فظهر ضعف قول ابن حمزة بالحرمة [1].

( والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى ) فعن مولانا الصادق 7 : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنّه يورث الخرس » [2].

ومن الرجل مع كثرته آكد ، ففي وصيّة النبيّ 6 : « يا علي لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ؛ فإنّه إن قضي بينكما ولدٌ لا يؤمن أن يكون أخرس » [3].

وتعليل المنع بذلك كالتعليلات السابقة يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكوّن الولد لا مطلقاً ، فلا كراهة في الحامل واليائسة ، إلاّ أنّ متابعة الأصحاب أولى ؛ للمسامحة في أدلّة الكراهة.

( مسائل ) سبع :

( الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها ) ظاهرهما وباطنهما ، من رؤوس الأصابع إلى المعصم [4] ، مرّةً أو مراراً ، وإن لم يستأذنها ؛ بالإجماع ، والنصوص المستفيضة ، كالحسن أو الصحيح : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » [5].

والصحيح : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » [6].


[1] الوسيلة : 314.

[2] الكافي 5 : 498 / 7 ، التهذيب 7 : 413 / 1653 ، الوسائل 20 : 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 1.

[3] المتقدم ذكرها أعلاه الهامش [3].

[4] كمنبَر ، موضع السوار ، أو اليد. القاموس 4 : 153.

[5] الكافي 5 : 365 / 2 ، الوسائل 20 : 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 2.

[6] الكافي 5 : 365 / 3 ، الوسائل 20 : 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست