(
والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى ) فعن مولانا الصادق 7 : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنّه يورث الخرس
» [2].
ومن الرجل مع
كثرته آكد ، ففي وصيّة النبيّ 6 : « يا علي لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ؛ فإنّه إن قضي
بينكما ولدٌ لا يؤمن أن يكون أخرس » [3].
وتعليل المنع بذلك
كالتعليلات السابقة يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكوّن الولد لا مطلقاً ، فلا كراهة
في الحامل واليائسة ، إلاّ أنّ متابعة الأصحاب أولى ؛ للمسامحة في أدلّة الكراهة.
(
مسائل ) سبع :
(
الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها ) ظاهرهما وباطنهما ، من رؤوس الأصابع إلى المعصم [4] ، مرّةً أو
مراراً ، وإن لم يستأذنها ؛ بالإجماع ، والنصوص المستفيضة ، كالحسن أو الصحيح : «
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » [5].
والصحيح : « لا
بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها
» [6].