اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 361
وإمّا [1] في الأمة خاصّة ،
كما عن ابن حمزة ، فخصّ الإجازة بعقد العبد دون الأمة [2] ؛ عملاً بظواهر
النصوص المتقدّمة المثبتة للإجازة فيه خاصّة ، ورجوعاً في غيره [3] إلى النهي المفيد
للبطلان.
والثاني ممنوع ،
والنصوص وإن اختصّ أكثرها به ، إلاّ أنّ الصحيح الأول منها ظاهره العموم لها ،
إمّا لإطلاق لفظ المملوك فيه الصالح لهما ، أو لما في ذيله من تعليل الحكم بالصحّة
مع الإجازة ردّاً لجمع من العامّة الحاكمين بالبطلان بالمرّة [4] بـ : « إنّه لم يعص الله ، بل عصى سيّده » وهو آتٍ هنا.
نعم ، في الخبر :
« إن كان الذي يزوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » [5].
وهو مع عدم وضوح
سنده غير صريح في الدلالة على البطلان ولو مع الإجازة ، فيحتمل الاختصاص بصورة
عدمها. ولا ينافيه الحكم بالفساد ابتداءً على الإطلاق ، ألا ترى إلى الصحيح الحاكم
بفساد تزويج المكاتب بدون إذن سيّده بقوله : « ونكاحه فاسد مردود » ومع ذلك حكم
بالصحّة مع الإجازة ، فقال بعد ذلك بعد أن قيل له : فإنّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل
شيئاً ، قال : « إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ » إلى آخره [6] ،
[1] عطف على قوله :
مطلقاً ، بعد قوله : حكموا بالبطلان. منه ;.