responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 361

وإمّا [1] في الأمة خاصّة ، كما عن ابن حمزة ، فخصّ الإجازة بعقد العبد دون الأمة [2] ؛ عملاً بظواهر النصوص المتقدّمة المثبتة للإجازة فيه خاصّة ، ورجوعاً في غيره [3] إلى النهي المفيد للبطلان.

والثاني ممنوع ، والنصوص وإن اختصّ أكثرها به ، إلاّ أنّ الصحيح الأول منها ظاهره العموم لها ، إمّا لإطلاق لفظ المملوك فيه الصالح لهما ، أو لما في ذيله من تعليل الحكم بالصحّة مع الإجازة ردّاً لجمع من العامّة الحاكمين بالبطلان بالمرّة [4] بـ : « إنّه لم يعص الله ، بل عصى سيّده » وهو آتٍ هنا.

نعم ، في الخبر : « إن كان الذي يزوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » [5].

وهو مع عدم وضوح سنده غير صريح في الدلالة على البطلان ولو مع الإجازة ، فيحتمل الاختصاص بصورة عدمها. ولا ينافيه الحكم بالفساد ابتداءً على الإطلاق ، ألا ترى إلى الصحيح الحاكم بفساد تزويج المكاتب بدون إذن سيّده بقوله : « ونكاحه فاسد مردود » ومع ذلك حكم بالصحّة مع الإجازة ، فقال بعد ذلك بعد أن قيل له : فإنّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، قال : « إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقرّ » إلى آخره [6] ،


[1] عطف على قوله : مطلقاً ، بعد قوله : حكموا بالبطلان. منه ;.

[2] الوسيلة : 303.

[3] وهو الأمة. منه ;.

[4] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 7 : 410.

[5] الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الإستبصار 3 : 216 / 787 ، الوسائل 21 : 185 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1.

[6] الكافي 5 : 478 / 6 ، الفقيه 3 : 76 / 271 ، التهذيب 8 : 269 / 978 ، الوسائل 21 : 117 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست