responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 362

فتأمّل.

هذا ، مضافاً إلى إجماعي الانتصار والخلاف كما مضى [1].

فإذاً القول بالتفصيل ضعيف جدّاً.

ويستفاد من الأخير كالصحيح الثاني [2] وغيرهما [3] الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ، كما عن الإسكافي [4] ، وصرّح به جماعة [5] ، ولا بأس به ، إلاّ أنّ مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أولى.

( ولو أذن المولى ) ابتداءً أو أخيراً ( يثبت في ذمّة مولى العبد المهر والنفقة ) على الأشهر الأظهر.

للخبر المعتبر دلالةً وسنداً ؛ لأنّ فيه من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثم إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : « يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ؛ إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده » [6].

وعدم القول بالفرق بين النفقة والمهر ، والإذن السابق واللاحق ، والتعليل العامّ لهما يوجبان العموم ، سيّما الأخير ؛ لظهوره في أنّ الإذن صار‌


[1] في ص 357.

[2] المتقدّم في ص 357.

[3] التهذيب 7 : 343 / 1406 ، الوسائل 21 : 118 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 3.

[4] حكاه عنه في المختلف : 569.

[5] منهم العلاّمة في المختلف : 569 ، والسبزواري في الكفاية : 172 ، وصاحب الحدائق 24 : 205.

[6] الفقيه 3 : 289 / 1375 ، التهذيب 8 : 210 / 745 ، الوسائل 21 : 336 أبواب المهور ب 60 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست