اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 362
فتأمّل.
هذا ، مضافاً إلى
إجماعي الانتصار والخلاف كما مضى [1].
فإذاً القول
بالتفصيل ضعيف جدّاً.
ويستفاد من الأخير
كالصحيح الثاني [2] وغيرهما [3] الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ، كما عن الإسكافي [4] ، وصرّح به جماعة
[5] ، ولا بأس به ، إلاّ أنّ مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أولى.
(
ولو أذن المولى ) ابتداءً أو أخيراً
( يثبت في ذمّة مولى العبد المهر والنفقة ) على الأشهر الأظهر.
للخبر المعتبر
دلالةً وسنداً ؛ لأنّ فيه من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : في رجل
يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثم إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ،
فقال : « يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ؛ إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن
سيّده » [6].
وعدم القول بالفرق
بين النفقة والمهر ، والإذن السابق واللاحق ، والتعليل العامّ لهما يوجبان العموم
، سيّما الأخير ؛ لظهوره في أنّ الإذن صار