وعلى هذا تكون
الإجازة كاشفة عن الصحّة من حين إيقاع الصيغة كغيره من العقود الفضوليّة.
خلافاً للنهاية ،
فهي كصيغة مستأنفة [2] ؛ وربما أُوِّل بما يؤول إلى الأول [3] ، فلا مخالفة.
ولجماعة ، فحكموا
بالبطلان :
إمّا مطلقاً [4] ؛ بناءً على
بطلان عقد الفضولي ، إمّا مطلقاً ، أو النكاح منه خاصّة ، أو بطلان هذا خاصّة.
نظراً إلى أنّه
منهيّ عنه ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير ، وللنصوص [5] ، فيكون فاسداً.
ولما روي عن
النبيّ 6 : « أيّما مملوك تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » [6].
وكلّية الكبرى
والسند ممنوعان ؛ مع أنّهما لما مضى غير مكافئين ، فتُخَصّ به الاولى ، ويُرفع
اليد عن الثاني ، أو يؤوّل إلى البطلان في صورة دوام عدم الإذن أو النهي عنه
ابتداءً.