responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 360

منهم ، اثبت على نكاحك الأول » [1].

وعلى هذا تكون الإجازة كاشفة عن الصحّة من حين إيقاع الصيغة كغيره من العقود الفضوليّة.

خلافاً للنهاية ، فهي كصيغة مستأنفة [2] ؛ وربما أُوِّل بما يؤول إلى الأول [3] ، فلا مخالفة.

ولجماعة ، فحكموا بالبطلان :

إمّا مطلقاً [4] ؛ بناءً على بطلان عقد الفضولي ، إمّا مطلقاً ، أو النكاح منه خاصّة ، أو بطلان هذا خاصّة.

نظراً إلى أنّه منهيّ عنه ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير ، وللنصوص [5] ، فيكون فاسداً.

ولما روي عن النبيّ 6 : « أيّما مملوك تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » [6].

وكلّية الكبرى والسند ممنوعان ؛ مع أنّهما لما مضى غير مكافئين ، فتُخَصّ به الاولى ، ويُرفع اليد عن الثاني ، أو يؤوّل إلى البطلان في صورة دوام عدم الإذن أو النهي عنه ابتداءً.


[1] الكافي 5 : 478 / 4 ، التهذيب 8 : 204 / 719 ، الوسائل 21 : 117 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] النهاية : 476.

[3] المسالك 1 : 508.

[4] منهم الشيخ في المبسوط 4 : 163 ، وفخر المحققين في الإيضاح 3 : 27.

[5] الوسائل 21 : 113 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 23.

[6] انظر سنن البيهقي 7 : 127 ، مسند أحمد 3 : 377 ، سنن ابن ماجة 1 : 630 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست